فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 2270

المذكورين وقت من جنسهما لم يتناوله الأمر وكان أمرا واحدا وهذا لأن تخلل الليلة لا يفصلها لأن القوم قد يجلسون للمشورة فيهجم الليل ولا تنقطع مشورتهم ومجلسهم كما في الهداية وغيرها لكن في الفتح الاعتبار به تعليلا لدخول الليل في التمليك المضاف إلى اليوم وغده لأنه يقتضي دخول الليل في اليوم المفرد لذلك المعنى وهو هجوم الليل ومجلس المشورة لم ينقطع تتبع

وإن ردته اليوم لا يبقى الأمر في يدها غدا كما لا يبقى في النهار إذا قال أمرك بيدك اليوم وردت في أوله ولو قال أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا فهما أمران حتى إن ردت الأمر في اليوم كان لها أن تختار في الغد وهو مروي عن أبي يوسف قال شمس الأئمة وهذا صحيح لاستقلال كل واحد من الكلامين فلا حاجة إلى ارتباطه بما قبله وذكر في الخانية هذه ولم يذكر فيها خلافا

ولو مكثت الزوجة بعد التفويض في مجلس التفويض وبلوغ الخبر يوما أو أكثر منه ولم تقم هي من المجلس ولم تأخذ في عمل آخر قيد به لأنه لو خيرها ثم قام هو لم يبطل لو كانت قائمة فجلست لأن الجلوس أجمع للرأي وكذا لا يبطل لو مشت من جانب بيت إلى جانب آخر بخلاف ما لو ذهبت إلى مجلس آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت