فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 2270

الفاصل بين الدمين خمسة عشر يوما بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولأنه مدة اللزوم فصار كمدة الإقامة ولا حد لأكثره لأنه قد يمتد إلى سنة وسنتين وقد لا يمتد وقد لا ترى الحيض أصلا فلا يمكن تقديره إلا عند نصب العادة في زمن الاستمرار يعني إذا استمر بها الدم فاحتيج إلى نصب العادة فإنه حينئذ يكون لأكثره حد لكن اختلفوا في التقدير وقيل طهرها تسعة عشر يوما لأن أكثر الحيض في كل شهر عشرة والباقي طهر وتسعة عشر بيقين لاحتمال نقصان الشهر وقيل طهرها سبعة وعشرون وحيضها ثلاثة وقيل طهرها شهر كامل وقيل شهران وعليه الفتوى لأنه أيسر على المفتي والنساء وقيل أربعة أشهر إلا ساعة وقيل ستة أشهر إلا ساعة وعليه الأكثر إذ العادة نقصان طهر غير الحامل عن طهر الحامل وأقل مدة الحمل ستة أشهر فنقصنا منه شيئا وهو الساعة صورته مبتدأة رأت عشرة أيام دما وستة أشهر طهرا ثم استمر الدم تنقضي عدتها بتسعة عشر شهرا إلا ثلاث ساعات لأنا نحتاج إلى ثلاث حيض كل حيض عشرة أيام وإلى ثلاثة أطهار كل طهر ستة أشهر إلا ساعة وعند عامة العلماء حيضها عشرة في كل شهر من أول الاستمرار وطهرها عشرون كما لو بلغت مستحاضة وإذا زاد الدم على العادة فإن جاوز العشرة فالزائد كله استحاضة لأنه لو كان حيضا ما جاوز أكثره

وإلا فحيض أي وإن لم يجاوز العشرة فالزائد على العادة حيض على الأصح

وإن كانت مبتدأة وزاد على العشرة فالعشرة حيض والزائد استحاضة لأن الحيض لا يزيد عليها

والنفاس بكسر النون مصدر نفست المرأة بضم النون وفتحها إذا ولدت فهي نفساء وهن نفاس وليس فعلاء يجمع على فعال إلا نفساء وعشراء والولد منفوس

وفي الاصطلاح دم يعقب الولد من الفرج فلو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت