لقضاء كل صلاة لو كانت عليها صلوات وهذا حرج وهو مدفوع على أن الحفاظ اتفقوا على ضعف متمسكه على ما حكاه النووي في المذهب ويبطل الوضوء بخروجه أي بخروج الوقت فقط هذا إذا كان العذر موجودا وقت الوضوء أو بعده أما لو وجد قبله ثم انقطع واستمر الانقطاع إلى أن خرج الوقت فلا يبطل وضوءه ولهذا جاز المسح على الخفين للمستحاضة بعد خروج الوقت إذا لم يكن الدم سائلا وقت الوضوء واللبس وقال زفر بدخوله أي بدخول الوقت فقط وإضافة البطلان إلى الخروج والدخول مجاز لأنه لا تأثير للخروج والدخول في الإنقاض حقيقة
وقال أبو يوسف يبطل بأيهما كان وإلى ثمرة الخلاف أشار بقوله فالمتوضئ وقت الفجر لا يصلي به بعد الطلوع عند علمائنا الثلاثة لانتفاض طهارته بالخروج إلا عند زفر والمتوضئ بعد الطلوع قبل الزوال ولو لعيد على الصحيح يصلي به الظهر عند الطرفين لعدم خروج وقت الفرض فلا ينتقض بخروج وقت الطهر خلافا له أي لزفر لوجود دخول الوقت ولأبي يوسف لوجود أحد الناقضين وهو دخول الوقت
والمعذور من لا يمضي عليه وقت الصلاة إلا والذي ابتلي به يوجد فيه هذا تعريف المعذور في حالة البقاء وأما في حالة الابتداء فإن يستوعب استمرار العذر وقت الصلاة كاملا كالانقطاع فإنه لا يثبت ما لم يستوعب الوقت كله كذا في أكثر الكتب
وفي الكافي ما يخالفه فإنه قال إنما