فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 2270

لقضاء كل صلاة لو كانت عليها صلوات وهذا حرج وهو مدفوع على أن الحفاظ اتفقوا على ضعف متمسكه على ما حكاه النووي في المذهب ويبطل الوضوء بخروجه أي بخروج الوقت فقط هذا إذا كان العذر موجودا وقت الوضوء أو بعده أما لو وجد قبله ثم انقطع واستمر الانقطاع إلى أن خرج الوقت فلا يبطل وضوءه ولهذا جاز المسح على الخفين للمستحاضة بعد خروج الوقت إذا لم يكن الدم سائلا وقت الوضوء واللبس وقال زفر بدخوله أي بدخول الوقت فقط وإضافة البطلان إلى الخروج والدخول مجاز لأنه لا تأثير للخروج والدخول في الإنقاض حقيقة

وقال أبو يوسف يبطل بأيهما كان وإلى ثمرة الخلاف أشار بقوله فالمتوضئ وقت الفجر لا يصلي به بعد الطلوع عند علمائنا الثلاثة لانتفاض طهارته بالخروج إلا عند زفر والمتوضئ بعد الطلوع قبل الزوال ولو لعيد على الصحيح يصلي به الظهر عند الطرفين لعدم خروج وقت الفرض فلا ينتقض بخروج وقت الطهر خلافا له أي لزفر لوجود دخول الوقت ولأبي يوسف لوجود أحد الناقضين وهو دخول الوقت

والمعذور من لا يمضي عليه وقت الصلاة إلا والذي ابتلي به يوجد فيه هذا تعريف المعذور في حالة البقاء وأما في حالة الابتداء فإن يستوعب استمرار العذر وقت الصلاة كاملا كالانقطاع فإنه لا يثبت ما لم يستوعب الوقت كله كذا في أكثر الكتب

وفي الكافي ما يخالفه فإنه قال إنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت