فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 2270

عليها عند زفر وهو القياس لأن العدة الأولى بطلت بالتزوج ولا تجب العدة بعد الطلاق الثاني لإكمال المهر لأنه قبل الدخول ومحمد يقول كذلك غير أن إكمال العدة وجب بالطلاق الأول لكنه لم يظهر حكمه حال التزوج لبقاء أثره وهو العدة فإذا عقد عليها ثانيا ناب القبض الأول عن القبض المستحق بالثاني هذا إذا كان النكاح الثاني صحيحا أما لو كان فاسدا فلا يجب عليه المهر ولا استقبال العدة عليها ويجب عليها إتمام العدة الأولى بالإجماع ولو كان على القلب بأن كان الأول فاسدا والثاني صحيحا فهو كما كان صحيحا ولا عدة في طلاق قبل الدخول لقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ولا عدة على ذمية أو كتابية طلقها أو مات عنها ذمي عند الإمام إذا اعتقدوا عدم وجوب الاعتداد لأنا أمرنا أن نتركهم وما يعتقدون وعنه أنه لا يطأ حتى تستبرأ بحيضة وعنه لا يتزوجها إلا بعد الاستبراء وإنما قال ذمي لأنه لو طلقها مسلم فعليها العدة أو حربية خرجت إلينا مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت أو صارت ذمية خلافا لهما أي قالا عليها العدة في المسألتين فالاختلاف في الذمية مبني على أن الكفار غير مخاطبين بالأحكام عنده ومخاطبون عندهما وأما المهاجرة فوجه قولهما أن الفرقة لو وقعت بسبب آخر نحو الموت ومطاوعة ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت