فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 2270

المثل فكذا هنا وهو قول أبي يوسف الآخر وعند محمد لها القيمة فيهما أي في المعين وغير المعين لصحة التسمية لعدم الإسلام حال العقد ثم بالإسلام تعذر قبضه فتجب قيمته وهو قول أبي يوسف الأول

وفي الطلاق قبل الدخول يجب المتعة عند من أوجب مهر المثل ونصف القيمة عند من أوجبها

وفي شرح الكنز ولو طلقها قبل الدخول ففي المعين لها نصف المعين عند الإمام وفي غير المعين ففي الخمر لها نصف القيمة وفي الخنزير لها المتعة وعند محمد لها نصف القيمة بكل حال وعند أبي يوسف لها المتعة على كل حال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت