فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 2270

كذلك أو تعلم الأمي سورة أي تذكر بعد النسيان وقيل حفظه بالسماع من غيره بلا اشتغال بالتعلم وإلا تمت صلاته ولو قال آية لكان أحسن لأن عند الإمام الآية تكفي

أو وجد العاري ثوبا تجوز به الصلاة أو قدر المومي على الأركان لأن آخر صلاته أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف

أو تذكر صاحب الترتيب صلاة فائتة وفي الوقت سعة

وفي السراج ثم هذه الصلاة لا تبطل مطلقا عند الإمام بل تبقى موقوفة إن صلى بعد خمس صلوات وهو يذكر الفائتة فإنها تنقلب جائزة وإنما ذكرها على الإطلاق تبعا لما في الكنز وغيره

أو استخلف الإمام القارئ أميا

وفي البحر واختار فخر الإسلام أنه لا فساد بالاستخلاف بعد التشهد بالإجماع وصححه في الكافي وغاية البيان لأن استخلاف الأمي فعل مناف للصلاة فيكون مخرجا منها

أو طلعت الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة هذه المسألة لا تتصور إلا على رواية الحسن عن الإمام إن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله كما هو قولهما كما في الينابيع وغيره قال صاحب الفرائد نعم يتحقق الخروج لكن قيل أو دخل وقت العصر وإذا كان بينهما وقت مهمل عنده لم يدخل وقت العصر بل يخرج وقت الجمعة انتهى هذا مخالف لما قاله في أول كتاب الصلاة فإنه قال وروى حسن بن زياد عنه إذا صار كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وبه أخذ أبو يوسف ومحمد وروى أسد بن عمر عنه إذا صار ظل كل شيء مثله سواء خرج وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر وعلى هذه الرواية بين الظهر والعصر وقت مهمل لا على رواية الحسن فافهم

وفي الكافي وغيره هذا على اختلاف القولين وفي المعراجية قيل تخصيص الجمعة اتفاقي لأن الحكم في الظهر كذلك

أو زال عذر المعذور والمراد بالزوال أن يستوعب الانقطاع وقتا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت