كذلك أو تعلم الأمي سورة أي تذكر بعد النسيان وقيل حفظه بالسماع من غيره بلا اشتغال بالتعلم وإلا تمت صلاته ولو قال آية لكان أحسن لأن عند الإمام الآية تكفي
أو وجد العاري ثوبا تجوز به الصلاة أو قدر المومي على الأركان لأن آخر صلاته أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف
أو تذكر صاحب الترتيب صلاة فائتة وفي الوقت سعة
وفي السراج ثم هذه الصلاة لا تبطل مطلقا عند الإمام بل تبقى موقوفة إن صلى بعد خمس صلوات وهو يذكر الفائتة فإنها تنقلب جائزة وإنما ذكرها على الإطلاق تبعا لما في الكنز وغيره
أو استخلف الإمام القارئ أميا
وفي البحر واختار فخر الإسلام أنه لا فساد بالاستخلاف بعد التشهد بالإجماع وصححه في الكافي وغاية البيان لأن استخلاف الأمي فعل مناف للصلاة فيكون مخرجا منها
أو طلعت الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة هذه المسألة لا تتصور إلا على رواية الحسن عن الإمام إن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله كما هو قولهما كما في الينابيع وغيره قال صاحب الفرائد نعم يتحقق الخروج لكن قيل أو دخل وقت العصر وإذا كان بينهما وقت مهمل عنده لم يدخل وقت العصر بل يخرج وقت الجمعة انتهى هذا مخالف لما قاله في أول كتاب الصلاة فإنه قال وروى حسن بن زياد عنه إذا صار كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وبه أخذ أبو يوسف ومحمد وروى أسد بن عمر عنه إذا صار ظل كل شيء مثله سواء خرج وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر وعلى هذه الرواية بين الظهر والعصر وقت مهمل لا على رواية الحسن فافهم
وفي الكافي وغيره هذا على اختلاف القولين وفي المعراجية قيل تخصيص الجمعة اتفاقي لأن الحكم في الظهر كذلك
أو زال عذر المعذور والمراد بالزوال أن يستوعب الانقطاع وقتا