انتهى وفيه كلام لأنه يحتمل أن يكون بصنع المصلي وهذا يكفي أن لا يكون كالسماوي فليتأمل
أو ظن أنه أحدث فخرج من المسجد أو جاوز الصفوف خارجه حال كونه خارج المسجد فإن مكان الصفوف في الصحراء له حكم المسجد إن مشى يمنة أو يسرة أو خلفا وإن مشى أمامه أو ليس بين يديه سترة فالصحيح هو التقدير بموضع السجود
وفي المحيط أن المنفرد تفسد صلاته في المسجد أو الصحراء بالخروج عن موضع سجوده عن الجوانب الأربع ثم ظهر أنه لم يحدث يستأنف في هذه الحوادث كما لو أحدث عمدا لأن وجود هذه الأشياء نادر فلا يقاس على مورد الشرع ولو لم يخرج أي الإمام أو المقتدي من المسجد أو لم يجاوز الصفوف خارجه بنى في الصورتين استحسانا لأن غرضه الإصلاح فألحق غرضه بحقيقة الإصلاح ما لم يختلف المكان والقياس الاستئناف وهو مروي عن محمد لوجود الانصراف من غير عذر وإنما صرح بهذه المسألة مع كونها مستفادة من المفهوم تفصيلا لمحل الخلاف كما بين
ولو سبقه الحدث بعد ما قعد قدر التشهد في آخر الصلاة توضأ بلا توقف وسلم لأنه لم يبق عليه سوى السلام ولأن التسليم واجب فيتوضأ ليأتي به وإن تعمده أي الحدث في هذه الحالة أي بعدما قعد قدر التشهد أو عمل ما ينافيها أي الصلاة تمت صلاته لوجود الخروج بصنعه وقد وجدت أركانها
وتبطل عند الإمام إن رأى المصلي في هذه الحالة أي بعدما قعد قدر التشهد وهو متيمم ماء مفعول رأى والمراد بالرؤية القدرة على الاستعمال ولو قال إن قدر على الماء لكان أحسن
وفي الدرر تفصيل فليراجع أو تمت مدة مسح الماسح وهو واجد للماء على الأصح أو نزع خفيه بعمل قليل لأن العمل الكثير يخرج به عن الصلاة فتتم صلاته اتفاقا ولو قال أو نزع خفه لكان أولى لأن الحكم في الخف الواحد