فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 2270

انتهى وفيه كلام لأنه يحتمل أن يكون بصنع المصلي وهذا يكفي أن لا يكون كالسماوي فليتأمل

أو ظن أنه أحدث فخرج من المسجد أو جاوز الصفوف خارجه حال كونه خارج المسجد فإن مكان الصفوف في الصحراء له حكم المسجد إن مشى يمنة أو يسرة أو خلفا وإن مشى أمامه أو ليس بين يديه سترة فالصحيح هو التقدير بموضع السجود

وفي المحيط أن المنفرد تفسد صلاته في المسجد أو الصحراء بالخروج عن موضع سجوده عن الجوانب الأربع ثم ظهر أنه لم يحدث يستأنف في هذه الحوادث كما لو أحدث عمدا لأن وجود هذه الأشياء نادر فلا يقاس على مورد الشرع ولو لم يخرج أي الإمام أو المقتدي من المسجد أو لم يجاوز الصفوف خارجه بنى في الصورتين استحسانا لأن غرضه الإصلاح فألحق غرضه بحقيقة الإصلاح ما لم يختلف المكان والقياس الاستئناف وهو مروي عن محمد لوجود الانصراف من غير عذر وإنما صرح بهذه المسألة مع كونها مستفادة من المفهوم تفصيلا لمحل الخلاف كما بين

ولو سبقه الحدث بعد ما قعد قدر التشهد في آخر الصلاة توضأ بلا توقف وسلم لأنه لم يبق عليه سوى السلام ولأن التسليم واجب فيتوضأ ليأتي به وإن تعمده أي الحدث في هذه الحالة أي بعدما قعد قدر التشهد أو عمل ما ينافيها أي الصلاة تمت صلاته لوجود الخروج بصنعه وقد وجدت أركانها

وتبطل عند الإمام إن رأى المصلي في هذه الحالة أي بعدما قعد قدر التشهد وهو متيمم ماء مفعول رأى والمراد بالرؤية القدرة على الاستعمال ولو قال إن قدر على الماء لكان أحسن

وفي الدرر تفصيل فليراجع أو تمت مدة مسح الماسح وهو واجد للماء على الأصح أو نزع خفيه بعمل قليل لأن العمل الكثير يخرج به عن الصلاة فتتم صلاته اتفاقا ولو قال أو نزع خفه لكان أولى لأن الحكم في الخف الواحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت