فهرس الكتاب

الصفحة 1261 من 2270

البدوي في زمان القحط علفه وطعامه طمعا في ثمن متجاوز الحد لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع الحاضر للبادي وللضرر بأهل البلد وأيضا يكره بيع البلدي لأجل البدوي في البلد كالسمسار فيغالي السعر على الناس ولو تركه وباعه بنفسه للزم الرخصة في السعر ولم يقع أهل البلد في السعر

اللام في للبادي إما بمعنى التمليك أو بمعنى الأجل فلهذا صور بوجهين

قيد نقله في زمن القحط لأنه في الرخص غير مكروه

والبيع عند أذان الجمعة لقوله تعالى وذروا البيع ولأن فيه إخلالا بواجب السعي إذا قعدا للبيع أو وقفا له وأطلقه فشمل ما إذا تبايعا وهما يمشيان إليها وما في النهاية من عدم الكراهة مشكل لإطلاق الآية

ثم المعتبر هو النداء الأول إذا وقع بعد الزوال على المختار لا يكره بيع من زيد هذا تصريح لما علم ضمنا لأنه يفهم من قوله وكره السوم على سوم غيره إذا رضيا بثمن فإذا لم يتراضيا فلا كما مر آنفا وصح البيع في الجميع أي في جميع ما ذكر من قوله وكره النجش إلى هنا لأن الكراهة لا تمنع الانعقاد

ومن ملك مملوكين صغيرين أو كبيرا أحدهما وصغيرا آخر للذين أحدهما مبتدأ خبره ذو رحم محرم من الآخر والجملة صفة لمملوكين كره له أن يفرق بينهما قبل البلوغ بالبيع والهبة ونحوها والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ووهب النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله تعالى عنه غلامين أخوين صغيرين ثم قال له ما فعلت بالغلامين فقال بعت أحدهما فقال أدرك أدرك ويروى اردد اردد ولأن الصغير يستأنس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت