فهرس الكتاب

الصفحة 1260 من 2270

وكذا لو وقفها لا يبطل حق الفسخ ما لم يبن انتهى فعلى هذا إن ما في الفصولين على الرواية الظاهرة وما قال الخصاف على غيرها وما قاله صاحب البحر من أنه ليس بصحيح غير صحيح تدبر

قيل لما كان المكروه أدنى درجة من الفاسد ولكنه شعبة من شعبه ألحق بالفاسد وأخره عنه فقال

وكره النجش بفتحتين وبسكون الجيم أيضا إن زيد الثمن بأكثر من ثمن المثل ولا يرد الشراء لترغيب غيره ويجري في النكاح وغيره لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تناجشوا أي لا تفعلوا ذلك وإنما قيدنا بأكثر من ثمن المثل لأن المشتري إذا طلب بأقل من ثمن المثل فلا بأس أن يزيد الآخر في الثمن إلى أن يبلغ ثمن المثل وإن لم يرد الشراء

و كره السوم أي الاستشراء بثمن كثير على سوم غيره أي استشراء غيره بثمن قليل إذا رضيا ظرف السوم بثمن معلوم ولم يبق بينهما إلى العقد لقوله عليه الصلاة والسلام لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه وهو نفي في معنى النهي فيفيد المشروعية قيد بقوله إذا رضيا لأنهما إذا لم يتراضيا فلا يكره لأنه بيع من يزيد

و كره تلقي الجلب أي استقبال من في المصر جلبا بفتحتين أو السكون أي مجلوبا من طعام أو حيوان أو غيره المضر صفة التلقي بأهل البلد للنهي عنه وأما إذا لم يضر بأهل البلد بأن لم يكونوا محتاجين إليه فلا بأس به إلا إذا لبس سعر البلد على الواردين فاشترى منهم بأرخص منه فإنه يكره

و كره بيع الحاضر للبادي طمعا في غلاء الثمن زمن القحط أي يكره بيع البلدي من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت