فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 2270

من رمضان ومستحب وهو في غيره من الأيام كما في التبيين ولهذا قال

ويجب بالنذر لأنه عبادة ألزم نفسه بها وهو أي الاعتكاف شرعا اللبث أي لبث المعتكف بضم اللام وفتحها أي قراره في مسجد جماعة صلي فيه الخمس أو لا وقيل تقوم فيه الجماعة

ولو مرة في يوم وقيل يصح في الجامع بلا جماعة والصحيح أنه يصح فيما أذن وأقيم

وفي المضمرات الأفضل في المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم مسجد بيت المقدس ثم المساجد التي كثر أهلها مع النية فالركن اللبث والكون في المسجد والنية شرطان للصحة

وإذا أراد إيجاب الاعتكاف ينبغي أن يذكر بلسانه ولا يكفي لإيجابه النية كما في البزازية

وفي القهستاني ويجب بمجرد قصد القلب وروى عنه الإمام أنه يجب بمجرد الشروع لكن إذا لم ينو لا يعد اعتكافا

وأقله أي أقل مدة الاعتكاف الواجب يوم عند الإمام وأكثره أي أكثر اليوم عند أبي يوسف لأن للأكثر حكم الكل عنده

و أقل مدة اعتكاف النفل ساعة عند محمد في الأصل وليس الصوم شرطا للنفل على ظاهر الرواية حتى لو دخل المسجد بنية الاعتكاف وهو معتكف عنده فلو شرع في نفله ثم قطعه لا يلزمه قضاؤه على الظاهر لأنه غير مقدر فلم يكن قطعه إبطالا

والصوم شرط في الاعتكاف الواجب رواية واحدة فأقله مقدر باليوم اتفاقا لقوله عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا بالصوم وهو حجة على الشافعي لأنه يقول الصوم ليس بشرط والمراد بالصوم أن يكون مقصودا للاعتكاف من ابتدائه فلو نذر الاعتكاف قبل الزوال في يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت