فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 2270

صامه لم يصح عنده خلافا لهما

وكذا في النفل في رواية عن الإمام فأقله يوم عند الإمام على هذه الرواية

والمرأة تعتكف بإذن زوجها في مسجد بيتها لأنه هو الموضع المعد لصلاتها فيتحقق انتظارها فيه ولا تعتكف في غير مصلاها في بيتها وإذا اعتكفت لا تخرج من مسجد بيتها كالرجل إلا لحاجة وإن لم يكن في بيتها مصلى لا تعتكف قيل ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز والأول أفضل ومسجد حيها أفضل لها من المسجد الأعظم

وقال الشافعي لا يجوز لها أن تعتكف في مسجد بيتها

ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة الإنسان كالطهارة ومقدماتها وهذا التفسير أحسن من أن يفسر بالبول والغائط تدبر ولا يتوضأ في المسجد أو عرصته خلافا لمحمد ولا بأس بأن يدخل بيته للوضوء ولا يمكث بعد الفراغ أو الجمعة لأنها من أهم حوائجه خلافا للشافعي هو يقول يمكنه الاعتكاف في الجامع فلا ضرورة في الخروج ولنا أن الاعتكاف في كل مسجد مشروع فإذا صح الشروع فالضرورة مطلقة في الخروج في وقت يدركها أي يخرج في وقت يمكنه إدراكها إن كان المعتكف بعيدا وإن كان قريبا يخرج وقت الزوال لأن الخطاب يتوجه إليه بعده مع سنتها وهي أربع قبلها

وفي رواية الحسن عنه ست ركعتان تحية وأربع سنة

ولو قال في السنن لكان أشمل لرواية الحسن ويجوز بعدها في الجامع أربعا أو ستا على حسب اختلاف الأخبار في النافلة بعد الجمعة لا على خلاف الإمامين إذ لا وجه له لاعتباره ها هنا فإنه لا مضايقة في الخروج عندهما كما في الإصلاح ولا يلبث في الجامع أكثر من ذلك فإن لبث أكثر من ذلك ولو يوما فلا فساد لأنه محل له غير أنه يوجب المخالفة لالتزامه المكث في معتكفه فكره كما في مختارات النوازل فإن خرج من المسجد ولو ناسيا ساعة بلا عذر فسد اعتكافه عند الإمام لوجود المنافي ولو قليلا وهو القياس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت