فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 2270

جانبها لأن لعنه أسبق والسبق من أسباب الترجيح أو سمي به تغليبا أو لأن الغضب قائم مقام اللعن وسببه قذف الرجل زوجته قذفا يوجب الحد في الأجنبية وركنه شهادات مؤكدات باللعن واليمين وأهله أهل الشهادة وشرطه قيام النكاح وحكمه حرمة الوطء بعده ولو قبل التفريق بينهما هو أي اللعان في الشرع شهادات يأتي صفتها والكلام عليها مؤكدة بالأيمان كل واحد بيمين وعند الثلاثة أيمان مؤكدات بالشهادات فمن كان أهلا لليمين كان أهلا للعان فيلاعن الذمي والعبد والمحدود في قذف لكونهم من أهل اليمين مقرونة تلك الشهادات باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الزوج بالنسبة إلى كل زوجة على حدة لا مطلقا ألا يرى أنه لو قذف بكلمة أو كلمات أربع زوجات له بالزنا لا يجزئه لعان واحد لهن بل لا بد من أن يلاعن كلا منهن على حدة بخلاف الحد ومقام حد الزنا في حقها بمعنى أنهما إذا تلاعنا سقط عنهما حد القذف وحد الزنا والدليل على أنه حد القذف في حقه فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في قصة هلال بن أمية والأصل فيه قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآية وتمامه في المطولات فلو قذف زوجته بنكاح صحيح سواء دخل بها أو لا فلا لعان بقذف الأجنبية لكن يحد وكذا المبانة والميتة وبعد العدة من الرجعي وكذا إذا تزوجها بعد هذا الطلاق لأن الساقط لا يعود وهذا حيلة اللعان كما لا يخفى وإنما قيدنا بعد العدة من الرجعي لأن في العدة لم يسقط اللعان بالزنا الصريح بأن قال أنت زانية أو زنيت لا بكناية ولا بغيره وكل منهما أهل للشهادة أي لأدائها على المسلم لا للتحمل فلا لعان بين كافرين وإن قبلت شهادة بعضهم بعضا عندنا لأنه لا بد معها من أهلية اليمين والكافر ليس من أهل اليمين ولا بين كافرة ومسلم ولا بين مملوكين ولا إذا كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت