فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 2270

أحدهما مملوكا أو صبيا أو مجنونا أو محدودا في قذف وأورد أنه يجري بين الأعميين والفاسقين مع أنهما لا تقبل شهادتهما ودفع بأنهما من أهلها إلا أنها لا تقبل للفسق ولعدم تمييز الأعمى بين المشهود له وعليه وهاهنا يقدر على أن يفصل بين نفسه وامرأته كما في أكثر الكتب وبهذا ظهر فساد ما قبل يبطل هذا بلعان الأعمى فإنه ليس من أهل الأداء تأمل وروي عن الإمام أن الأعمى لا يلاعن وهي ممن يحد قاذفها فإن كانت لا يحد قاذفها بأن تزوجت بنكاح فاسد أو كان لها ولد وليس له أب معروف ووجوده معها ليس بشرط أو زنت في عمرها ولو مرة أو وطئت وطئا حراما بشبهة ولو مرة لا يجري اللعان

وفي البحر لو قذفها فتزوجت غيره فادعى الأول الولد لزمه وحد للقذف وإن ولدت من الثاني لا شيء عليه إن كان قبل إكذاب الأول وإن بعد الإكذاب لاعن وإنما اكتفى بذكر الشرط المذكور في حقها مع أنه مشروط في حقه أيضا لأن المرأة هي المقذوفة دونه فاختصت باشتراط كونها ممن يحد قاذفها بعد اشتراط أهلية الشهادة بخلافه لأنه ليس بمقذوف بل هو شاهد فاشترطت أهلية الشهادة دون كونه ممن يحد قاذفه كما في الفتح ثم الإحصان يعتبر عند القذف حتى لو قذفها وهي أمة أو كافرة ثم أعتقت أو أسلمت لا يجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت