فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 2270

الحد واللعان وكذا بردتها ولا يعود لو أسلمت بعده ويسقط بموت شاهد القذف وغيبته لا لو عمي الشاهد أو فسق أو ارتد

وفي التنوير لو قال زنيت وأنت صبية أو مجنونة وهو أي الجنون معهود فلا لعان بخلاف ما لو قال زنيت وأنت ذمية أو أمة أو منذ أربعين سنة وعمرها أقل أو نفى عطف على قذف أو بالزنا أي بعد الزواج منه بأن يقول ليس مني نسب ولدها هو أعم من كونه ولده منها أو ولدها من غيره ولا فرق بين ما صرح معه بالزنا أو لم يصرح على مختار أكثر المعتبرات خلافا لما في المحيط وطالبته أي الزوجة بموجبه أي القذف وهو الحد فإنه حقها فلا بد من طلبها كسائر حقوقها ولأنه من شرط اللعان وإذا لم تكن عفيفة ليس لها المطالبة لفوات شرطه وفيه إشارة إلى أنها لو لم تطلب حقها لم يبطل وإن طالت المدة لكن لو سكتت ولم ترفع إلى الحاكم لكان أفضل وينبغي للحاكم أن يقول لها اتركي وأعرضي عن هذا وجب عليه اللعان إن اعترف بالقذف أو أقامت عدلين مع إنكاره وإن أقامت رجلا وامرأتين لا تقبل وإن لم تجد لا تحلف اتفاقا فإن أبى أي امتنع زوج عن اللعان حبس أي حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه

وفي الإصلاح هاهنا غاية أخرى ينتهي الحبس عندها وهي أن تبين منه بطلاق أو غيره فيحد ولا يجوز العفو والإبراء ولا الصلح

فإن لاعن الزوج وجب اللعان عليها بالنص فإن أبت المرأة عن اللعان حبست عندنا حتى تلاعن أو تصدقه ولم يقل فتحد كما في بعض نسخ القدوري لكونه غلطا لأن الحد لا يجب بالإقرار مرة فكيف يجب بالتصديق وفي التبيين وغيره ولو صدقته في نفي الولد فلا حد ولا لعان وهو ولدهما لأن النسب إنما ينقطع حكما باللعان ولم يوجد وهو حق الولد فلا يصدقان في إبطاله وبهذا ظهر فساد ما قيل فينفي نسب ولدها عنه لكن لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت