فهرس الكتاب

الصفحة 683 من 2270

يجب عليها الحد بهذا التصديق تأمل

فإن لم يكن الزوج من أهل الشهادة بأن كان عبدا أو كافرا صورته أن يكونا كافرين وأسلمت المرأة فقذفها زوجها قبل أن يعرض عليه الإسلام أو محدودا في قذف كما حققناه آنفا وهي أي المرأة من أهلها أي الشهادة حد لأنه ليس من أهل اللعان لعدم أهليته للشهادة وإن كان الزوج أهلا وهي أي المرأة صغيرة أو أمة أو مجنونة أو محدودة في قذف أو كافرة أو ممن لا يحد قاذفها كما بيناه آنفا ولو اكتفى فقال وهي ممن لا يحد قاذفها لكان أخصر وأولى لأن الإمائية وغيرها أسباب لكونها ممن لا يحد قاذفها تأمل

فلا حد عليه ولا لعان أما عدم الحد فلامتناع اللعان من جهتها على ما صرح في الهداية وذلك أن موجب القذف في حق الزوج عندنا باللعان وإنما يصار إلى الحد عند تعذر اللعان من جهتها وأما عدم اللعان فلعدم أهليتها للشهادة وعدم عفتها ولكنه يعزر لإلحاقه الشين بها وصفته أي اللعان ما نطق به النص القرآني والمراد بالصفة الركن لأن صفته على ما سيأتي لم ينطق به النص القرآني وإنما ورد في السنة أن يبتدئ القاضي بالزوج بعد أن أوقفه مع المرأة متقابلين لأنه هو المدعي أولا لأن النبي عليه السلام بدأ به فيه فلو أخطأ القاضي فبدأ بالمرأة ينبغي أن يعيده ولو فرق قبل الإعادة جاز وقد أخطأ السنة

وفي الفتح وهو الوجه فيقول الزوج بأمر القاضي بعدما ضمهما بين يديه قائما أربع مرات لأنه شاهد لنفسه وشهود الزنا أربعة أشهد أي مقسما أو أقسم بالله الذي لا إله إلا هو كما في القهستاني إني أي بأني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت