فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 2270

الظهارين

وإن وصلية لم يعين بأن نوى الأول للأول لأن الجنس متحد فلا حاجة إلى التعيين

وقال الشافعي ومالك لا يصح بلا تعيين

وإن حرر عنهما أي عن الظهارين رقبة واحدة أو صام شهرين أو أطعم ستين مسكينا ثم عين عن أحدهما صح عما عين والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر والشافعي ومالك

ولو عن ظهار وقتل لا يصح عن واحد منهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت