فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 678 من 2270
الظهارين
وإن وصلية لم يعين بأن نوى الأول للأول لأن الجنس متحد فلا حاجة إلى التعيين
وقال الشافعي ومالك لا يصح بلا تعيين
وإن حرر عنهما أي عن الظهارين رقبة واحدة أو صام شهرين أو أطعم ستين مسكينا ثم عين عن أحدهما صح عما عين والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر والشافعي ومالك
ولو عن ظهار وقتل لا يصح عن واحد منهما
حجم الخط: