فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 2270

فالمعتبر كلاهما أو غداهم غداءين أو عشاهم عشاءين وأشبعهم جاز لأن المعتبر دفع حاجة الفقير مرتين

وفي التبيين ويشترط فيه اتحاد الفقراء فيهما إذ لو غدى ستين وعشى ستين آخرين لم يجز إلا أن يعيد على أحد الستينين منهم غداء أو عشاء وكذا يشترط اتحادهم في الغداءين أو العشاءين كما في الفتح ولو غداهم يوما وعشاهم يوما جاز

وإن قل ما أكلوا يعني أن المعتبر هو الشبع لا المقدار ولا بد من الإدام في خبز الشعير والذرة ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع دون الحنطة ولو أطعم فقيرا واحدا ستين يوما أجزأه لأن المعتبر دفع حاجة المسكين وأنها تتجدد بتجدد اليوم

وإن أعطاه طعام الشهرين في يوم واحد لا يجزئ إلا عن يوم واحد لاندفاع الحاجة بالمرة الأولى وهذا لا خلاف فيه في الإباحة فأما التمليك في يوم واحد في دفعات قيل لا يجزيه وقيل يجزيه لأن الحاجة إلى التمليك تتجدد في اليوم مرات بخلاف ما إذا دفع الكل إليه مرة واحدة لأن التفريق واجب بالنص فإن جامعها في خلال الإطعام لا يستأنف لإطلاق نص الإطعام إلا أنا أوجبنا قبل المسيس لاحتمال القدرة على الإعتاق أو الصوم فتقعان بعده والمنع لمعنى لا ينافي المشروعية

ولو أطعم ستين فقيرا لكل فقير صاعا من بر عن ظهارين لا يصح إلا عن واحد عند الشيخين

وقال محمد يجزيه عنهما وكذا في كفارة اليمين ولو أطعم عن ظهار وإفطار صح عنهما اتفاقا لاختلاف الجنس

وكذا لو حرر عبدين عن ظهارين أو صام عنهما أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين فقيرا صح عنهما أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت