فهرس الكتاب

الصفحة 971 من 2270

بعد الصلح لأنه قد ينبذ ولا يجهز إليهم أي لا يبعث التجار إليهم بالجهاز والمراد هاهنا السلاح وغيره فيكون معنى الكلام ولا يباع منهم سلاح ولا خيل ولا حديد ولا يحملها التجار أيضا إليهم

صح أمان حر أو حرة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أي صح من الحر والحرة المسلمين أن يزيل الخوف عن كافر أو أكثر ولو أهل بلد أو حصن بأي لسان كان وحرم قتلهم والصواب فحرم بالفاء التفريعية والأصل فيه قوله عليه السلام المسلمون تتكافأ دماؤهم أي يتماثل في القصاص والديات ويسعى بذمتهم أدناهم أي يعطي الأمان أقلهم وهو الواحد فإن كان فيه أي في الأمان ضرر نبذ إليهم أي نقض الأمان ذلك والأمان رعاية لمصالح المسلمين أعلمهم بذلك وأدب أي أدب الإمام ذلك المؤمن هذا إذا علم أن ذلك منهي شرعا فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت