فهرس الكتاب

الصفحة 794 من 2270

الإيجاب وإن كان غائبا اعتبر مجلس علمه وقيد بقوله قبل لأنه إن رد أو أعرض عن المجلس بالقيام أو بالاشتغال بما يعلم به قطع المجلس بطل عتق في الحال سواء أدى المال أو لا لأنه معاوضة المال بغير المال فشابه النكاح والطلاق

وفي البحر قال لعبده صم عني يوما أو صل عني ركعتين وأنت حر عتق وإن لم يصل ولم يصم ولو قال حج عني وأنت حر لا يعتق حتى يحج والمال المشروط دين صحيح عليه تصح الكفالة به لكونه دينا على حر بخلاف بدل الكتابة حيث لم تصح الكفالة به لأنه ثبت مع المنافي وهو قيام الرق

وإن قال المولى له إن أديت إلي ألفا فأنت حر وإذا أديت بصيغة المجهول أو متى أديت إلي ألفا فأنت حر صار مأذونا بالكسب لا مكاتبا أي لا يصير مكاتبا لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء فلا يتوقف على قبوله ولا يبطل برده وللمولى بيعه قبل وجود شرطه ولو مات وترك مالا فهو للمولى ولا يؤدي عنه ويعتق ولو مات المولى وفي يد العبد كسب كان لورثة المولى ويباع العبد ولو كانت أمة فولدت ثم أدت لم يعتق ولدها تبعا بخلاف المكاتب وإنما صار مأذونا لأن المولى رغبه في الإكساب لطلبه الأداء منه ومراده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت