فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 2270

التجارة لا التكدي فكان إذنا له دلالة ويعتق العبد إن أدى المال كله بنفسه لأنه لو أمر غيره بالأداء فأدى لا يعتق بخلاف المكاتب كما في المحيط في المجلس لوجود المعلق به فلا يعتق ما لم يؤد في ذلك المجلس

وفي البدائع لو أدى مكان الدراهم دنانير لا يعتق بخلاف المكاتب أو خلى العبد بين المولى وبين المال بأن وضعه في موضع يتمكن المولى من أخذه فيه أي في المجلس في التعليق بإن لأن إن لمجرد التعليق وليس له أثر في الوقت فيتقيد بالمجلس خلافا لأبي يوسف

و يعتق متى أدى أو متى خلى بينه وبينه في التعليق بإذا فلا يتقيد بالمجلس لأن إذا للوقت كمتى فيعم الأوقات كما بين في موضعه ويجبر أي الحاكم المولى على القبض ومعنى الإجبار فيه تنزيل الحاكم أو المولى منزلة القابض بالتخلية ويحكم بعتق العبد قبض أو لا لا ما هو المفهوم من الإجبار عند الناس من الإكراه بالضرب وغيره

وقال زفر يعتق بالقبض فلا يجب على المولى القبول ولا يجبر عليه وهو القياس وإن أدى العبد البعض يجبر المولى على القبض أيضا اعتبارا للبعض بالكل

وقال بعض المشايخ إن أدى البعض لا يجبر على القبول فعلى هذه الرواية إن أدى البعض بطريق التخلية لا ينزل المولى منزلة القابض لكن المختار أنه يكون قابضا إلا أنه لا يعتق ما لم يؤد الكل لأن شرط العتق أداء الكل ولم يوجد فلا يعتق لأنه لم يصر قابضا في حق البعض

وفي التبيين هذا إذا كان المال معلوما وإن كان مجهولا بأن قال إن أديت إلي درهما فأنت حر لا يجبر على قبول المال لأن مثل هذه الجهالة لا تكون في المعاوضة فيكون يمينا محضا ولا جبر فيها كما لو حط عنه البعض بطلبه فأدى العبد الباقي وكذا إذا حط الجميع لم يعتق لانتفاء الشرط بخلاف المكاتب ثم إن أدى العبد ألفا كسبها أي العبد قبل التعليق رجع المولى عليه بمثلها لأن ما كسبه قبله مال استحقه المولى ويعتق لوجود شرط العتق وهو مطلق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت