فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 2270

الألف كما لو غصب ألف إنسان فأدى عتق ثم يرجع المغصوب منه عليه

وإن أدى العبد ألفا كسبها أي العبد الألف بعده أي بعد التعليق لا يرجع المولى عليه لأنه مأذون من جهته بالأداء منه لكنه يأخذ الباقي لأن مال المأذون في التجارة للمولى

وفي البحر إن أديت إلي ألفا في كيس أبيض فأداها في أسود لا يعتق ولو قال إذا أديت إلي ألفا هذا الشهر فأنت حر وأداها في غيره لم يعتق وفي المكاتب لا يبطل إلا بالحكم أو التراضي

ولو قال لعبده أنت حر بعد موتي بألف فإن قبل العبد بعد موته أي المولى وأعتقه الوارث أو الوصي أو القاضي إذا امتنع الوارث عتق بالألف إلا أي وإن لم يوجد المجموع وهو القبول بعد الموت وإعتاق واحد من هؤلاء فلا يعتق بالألف وإن جاز أن يعتقه الوارث مجانا وصرح الصدر الشهيد بأن الأصح أنه لا يعتق بالقبول بل لا بد من إعتاق الوارث كذا في الهداية فإن قلت ينبغي أن يعتق حكما لكلام صدر من الأهل مضافا إلى المحل وإن كان الميت ليس بأهل للإعتاق ولأن القبول لم يعتبر في حالة الحياة فإذا لم يعتق بالقبول بعد الوفاة إلا بإعتاق واحد منهم لا يكون معتبرا بعد الوفاة أيضا فلا يبقى فائدة لقبوله بعد الموت

قلت أجيب عنه أن العتق الحكمي وإن كان لا يشترط فيه الأهلية يشترط قيام الملك وقته وهنا قد خرج من ملك المعتق وبقي للوارث ومتى خرج عن ملكه لا يقع لوجود الشرط مع وجود الأهلية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت