فهرس الكتاب

الصفحة 792 من 2270

والمجهولة باعترافه كذا هاهنا كما في البحر والمملوك لا يتناول الحمل لأنه اسم لمملوك مطلق والجنين مملوك تبعا للأم ولأنه عضو من وجه والمملوك يتناول الأنفس لا الأعضاء ولهذا لا يملك بيعه منفردا ولا يجري عتقه عن الكفارة وفرع بقوله فلو قال كل مملوك لي ذكر حر وله أي للقائل أمة حامل فولدت ذكرا لأقل من نصف حول منذ حلف لا يعتق كما بيناه وقوله لأقل من نصف حول ليس قيدا احترازيا لأنه لا فرق بين أن تلده لأقل من ستة أشهر أو لأكثر بل لكون وجود الحمل وقت الحلف متيقنا

ولو قال كل مملوك لي حر و لم يقل ذكرا عتق الحمل تبعا لأمه لأن لفظ المملوك يتناول الذكور والإناث حتى لو قال نويت الذكور دون الإناث لم يصدق قضاء وفي إطلاقه يشعر بأن يعتق الحمل تبعا لأمه مطلقا سواء ولدت لأقل من نصف حول أو لأكثر وليس كذلك بل القياس يقتضي عتق الحمل إذا ولدت لأقل من نصف حول لوجود الحمل وقت الحلف بيقين وإلا فلا لأنه لا يتيقن بوجود الحمل وقت الحلف على ذلك وقد تقدم أن قوله كل مملوك لي للحال

تتبع

ولو قال كل مملوك لي حر بعد موتي صار من في ملكه عند الحلف مدبرا لا أي لا يصير مدبرا من ملكه بعده أي بعد هذا القول لأنه لما أضاف العتق إلى الموت فمن حيث إنه إيجاب العتق يتناول المملوك في الحال ويصير مدبرا من حيث تعليقه بالموت ولا يجوز بيعه ولا يتناول من ملكه بعده ولا يصير هو مدبرا حتى يستحق العتق فيجوز بيعه لكن يعتق الجميع أي من ملكه بعد الحلف وقبله من الثلث عند موته أما عتق الأول فلأنه مدبر وأما عتق الثاني فلأن إضافة العتق إلى الموت من حيث إنه إيجاب بعد الموت يصير وصية فيتناول ما يملكه بعد هذا القول لأن المعتبر في الوصايا الملك حالة الموت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت