فهرس الكتاب

الصفحة 1193 من 2270

وفي الثوب إن أخذه بيده أو خلى بينه وبينه وهو موضوع على الأرض فقال خليت بينك وبينه فاقبضه فقال قبضته فهو قبض وكذا القبض في البيع الفاسد بالتخلية ولو اشترى حنطة في بيت ودفع البائع المفتاح له وقال خليت بينك وبينها فهو قبض وإن لم ينقل شيئا لا يكون قبضا ولو باع دارا غائبة فقال سلمتها إليك فقال قبضتها لم يكن قبضا وإن كانت قريبة كان قبضا وهي أن تكون بحال يقدر على إغلاقها وإلا فهي بعيدة وتمامه في البحر فليطالع وفي التنوير وجد البائع الثمن زيوفا ليس له استرداد السلعة وحبسها به

قبض بدل الجياد زيوفا ثم علم بها يردها ويسترد الجياد إن قائمة وإلا فلا

اشترى شيئا وقبضه ومات مفلسا قبل نقد الثمن فالبائع أسوة للغرماء ولو لم يقبضه فالبائع أحق به اتفاقا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت