فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 2270

وعن أبي يوسف أن الولي أولى وبه أخذ الشافعي ثم القاضي لأن له ولاية عامة ثم إمام الحي أي الجماعة لأنه اختاره حال حياته وفي الجوامع إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي

وفي الإصلاح تقديم السلطان واجب إذا حضر وتقديم الباقي بطريق الأفضلية ذكره في التحفة

وفي الفتح الخليفة أولى إن حضر ثم إمام المصر وهو سلطانه ثم القاضي ثم صاحب الشرط ثم خليفة الوالي ثم خليفة القاضي ثم إمام الحي انتهى وفي ظاهر كلامه يفهم أن صاحب الشرط غير أمير البلد لكن في المعراج الشرط بالسكون والحركة خيار الجند أو المراد أمير البلد كأمير بخارى فافهم وإنما يستحب تقدم إمام مسجد حيه على الولي إذا كان أفضل من الولي كما في العتابي وغيره ثم الولي الأقرب فالأقرب على ترتيبهم في العصبات في ولاية الإنكاح إلا الأب فإنه يقدم على الابن إذا اجتمعا عند الكل على الأصح وإن كان الابن يقدم على الأب في ولاية الإنكاح عند الشيخين لأن للأب فضيلة على الابن والفضيلة تعتبر ترجيحا في الاستحقاق كما في سائر الصلوات

ولو مات العبد فالولي أولى بها على الأصح والجيران أولى من غيرهم كما في المجتبى وللولي أن يأذن لغيره لأنه حقه فيملك إبطاله إلا إذا كان هناك من يساويه فله المنع فإن صلى غير من ذكر من السلطان والقاضي وغيرهما بلا إذن أي لم يأذن له الولي الأحق ولم يتابعه أعاد الولي أي الأحق بالصلاة فالسلطان إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت