فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 2270

صلى بلا إذن الخليفة يعيد الخليفة كما في النهاية إن شاء لتصرف الغير في حقه لكن إذا أعاد ليس لمن صلى عليها أن يصلي مع الولي مرة أخرى

ولا يصلي أي لا يجوز أن يصلي غير الولي الأحق بعد صلاته أي الولي الأحق لأن الفرض تؤدى بالأولى والتنفل بها غير مشروع خلافا للشافعي واعلم أن الأفضل أن تكون الصفوف ثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام من اصطف عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له وأفضلها في الجنازة الصف الأخير

وإن دفن بعد غسله بلا صلاة صلي على قبره لأنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر امرأة من الأنصار ما لم يظن تفسخه أي تفرق أجزائه والمعتبر في ذلك أكبر الرأي على الصحيح لاختلاف الحال والزمان والمكان وإنما قيدنا بعد غسله لأن الصلاة بدون الغسل ليست بمشروعة ولا يؤمر بالغسل لتضمنه أمرا حراما وهو نبش القبر فسقطت الصلاة كذا في الغاية لكن إطلاق المصنف يشمل ما إذا كان مدفونا بعد الغسل أو قبله وعن محمد أنه أخرج من القبر فغسل إن لم يغسل ثم صلى عليه ما لم يهيلوا التراب عليه لأنه ليس بنبش

ويقوم الإمام حذاء الصدر للرجل والمرأة لأنه محل العلم وموضع النور والإيمان وهذا ظاهر الرواية وعن الإمام يقوم بحذاء وسطهما وعن أبي يوسف بحذاء وسط المرأة ورأس الرجل لأنه معدن العقل لكن الأول هو المختار

ويكبر تكبيرة الافتتاح ثم يثني عقيبها أي يقول الإمام والمنفرد سبحانك اللهم إلى آخره وظاهر الرواية أنه يحمد الله كما في المحيط وغيره والأول رواية الحسن عن الإمام ثم يكبر تكبيرة ثانية ويصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعدها كما يصلي في قعدة الفريضة وقد مر وهو الأولى لأن الثناء والصلاة سنة الدعاء لأنه أرجى للقبول ثم يكبر تكبيرة ثالثة يدعو لنفسه وللميت وللمسلمين والمسلمات بعدها وصفته أن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت