فهرس الكتاب

الصفحة 2239 من 2270

وثلثين أو ثلث وثلث وثلثين وأما الأربعة فلأن الخارج منها إما ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت أو زوجة وأخت وعصبة أو ربع وما بقي كزوجة وعصبة أو ربع وثلث ما بقي وما بقي كزوجة وأبوين ولا يتصور في مسألة قط اجتماع ربعين ونصف وأما الثمانية فلأن الخارج منها إما ثمن وما بقي كزوجة وابن أو ثمن ونصف وما بقي كزوجة وبنت وأخ لأب وأم

وثلاثة منها تعول الستة إلى عشرة وترا أي من حيث الوتر وأراد به السبعة والتسعة وشفعا أي من حيث الشفع وأراد به الثمانية والعشرة مثال عولها إلى سبعة زوج وأختان لأبوين أو لأب أو زوج وجد وأخت لأب ومثال عولها إلى ثمانية زوج وأخت من أب وأختان وأم أو زوج وثلاث أخوات متفرقات أو زوج وأم وأخت من أب أو زوج وأختان من أبوين وأخت من أم أو زوج وأم وأختان من أب ومثال عولها إلى تسعة زوج وثلاث أخوات متفرقات وأم أو زوج وأختان من أب وأختان من أم أو زوج وأختان من الأبوين وأم وأخت من أم

ومثال عولها إلى عشرة زوج وأختان من أب وأختان من أم والأم

والاثني عشر يعول إلى سبعة عشر وترا لا شفعا وأراد به ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر مثال عولها إلى ثلاثة عشر زوج وبنتان وأم أو زوجة وأختان لأبوين وأخت لأم أو زوج وبنتا ابن وأم أو جدة ومثال عولها إلى خمسة عشر زوج وبنتان وأبوان أو زوجة وأختان لأب وأختان لأم ومثال عولها إلى سبعة عشر أربع أخوات لأم وثماني أخوات لأب وجدتان وثلاث زوجات

وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين عولا واحدا في المسألة المنبرية وعند ابن مسعود تعول إلى أحد وثلاثين وهي امرأة وبنتان وأبوان وجه تسميتها بالمنبرية مذكور في شروح الفرائض

والرد ضد العول إذ بالعول ينتقض سهام ذوي الفروض ويزداد أصل المسألة وبالرد يزداد السهام وينتقض أصل المسألة وذلك بأن لا تستغرق السهام الفريضة مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت