فهرس الكتاب

الصفحة 1795 من 2270

قبل القبض مطلقا أو بعده بقضاء لأنه فسخ من كل وجه وكذا إذا رده عليه بخيار الرؤية أو الشرط وإن رده بالعيب بعد القبض بغير قضاء فلا سبيل للغرماء على العبد ولا للمولى على القيمة لأن الرد بالتراضي إقالة وهي بيع في حق غيرهما وإن فضل شيء من دينهم رجعوا به على العبد بعد الحرية

وإن باعه المولى و الحال أنه قد أعلم المشتري بكونه مديونا فللغرماء رد البيع إن لم يصل ثمنه إليهم لأن حقهم تعلق به وهو حق الاستسعاء أو الاستيفاء من رقبته وفي كل منهما فائدة فالأول تام مؤخر والثاني ناقص معجل وبالبيع تفوت هذه الخيرة فلهذا لهم أن يردوه

وإن وصل ثمنه إليهم ولا محاباة في البيع فلا أي فليس لهم أن يردوه لوصول حقهم إليهم فينفذ البيع لزوال المانع هذا إذا كان الدين حالا وكان البيع من غير طلب الغرماء والثمن لا يفي بدينهم فأما إذا كان دينهم مؤجلا فالبيع جائز لأنه باع ملكه وهو قادر على تسليمه ولم يتعلق به حق لغيره لأن حق الغرماء متأخر وكذا إذا كان البيع بطلبهم لأن البيع وقع لأجلهم وكذا إذا كان الثمن يفي بدينهم فإن غاب البائع بعد بيع المولى المأذون وقبض المشتري فالمشتري ليس خصما لهم إن أنكر المشتري الدين عند الطرفين وعند أبي يوسف هو خصم ويقضي لهم بالدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت