فهرس الكتاب

الصفحة 1828 من 2270

إليه لإثباته عند القاضي ولا يمكنه الإشهاد على طلب المواثبة ظاهرا لأنه على الفور فيحتاج بعد ذلك إلى الإشهاد للتقرير ثم يطلب عند قاض فيقول اشترى فلان دار كذا وأنا شفيعها بسبب كذا قيل هذا ظاهر في الشفيع في الجوار لا في الشفيع في نفس المبيع فمره أيها القاضي بالتسليم إلي حقي بالرد أو بترك الداخل بينه وبيني فالتسليم على هذا المعنى لا يقتضي القبض بل يوجد قبل القبض وبعده فلا يرد ما قيل من أنه هذا إذا قبض المشتري المبيع وطلب الخصومة لا يتوقف عليه انتهى ويسمى هذا الطلب طلب خصومة وتمليك فلا بد منه أيضا لا يحكم له بدون طلبه

ولا تبطل الشفعة بتأخيره أي بتأخير طلب الأخذ مطلقا بعدما استقرت شفعته بالإشهاد عند الشيخين في ظاهر المذهب وعليه أي على قول الإمام الفتوى لأن الحق قد ثبت بالطلب فلا يبطل بالتأخير كسائر الحقوق ولو كان التأخير بعذر من مرض أو سفر أو حبس أو عدم قاض يرى الشفعة بالجوار في بلده لا يسقط بالإجماع وإن طالت المدة وعن أبي يوسف إن أخره إلى مجلس حكم يبطل لتركه عند إمكان الأخذ

وفي رواية إلى ثلاثة أيام وقيل يفتى بقول محمد وزفر ورواية عن أبي يوسف أنه أي الشفيع إن أخره أي طلب الخصومة شهرا بلا عذر بطلت الشفعة لأنه قال الفتوى اليوم على إذا أخر شهرا سقطت الشفعة لتغير أحوال الناس في قصد الإضرار بالغير

وفي المحيط والخلاصة ومنية المفتي ومختارات النوازل والفتوى على قول محمد

وإذا ادعى الشفيع الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه وهو المشتري عن الدار التي يشفع بها الشفيع هل هي ملك للشفيع أو لا فإن أقر المشتري بملك ما يشفع به أو أنكر فحلف أو نكل عن الحلف على العلم بملكيته بأن يحلف بالله ما أعلم أنه مالك لما يشفع به أو أنكر و برهن الشفيع أي أقام بينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت