فهرس الكتاب

الصفحة 1827 من 2270

والمعتبر الطلب دون الإشهاد وإنما الإشهاد للإثبات حتى لو صدقه المشتري على الطلب لا يحتاج إلى الشهود ثم اعتبار المجلس اختيار الكرخي وبعض مشايخ بخارى للتأمل

وفي رواية الأصل يشترط على فور علمه بالبيع حتى لو سكت ساعة تبطل وإليه ذهب مشايخ بلخي وعامة مشايخ بخارى وعليه الفتوى كما في المنح وقيل تبطل إن سكت أدنى سكوت حتى ولو أخبر بكتاب والشفعة في أوله أو وسطه فقرأ الكتاب إلى آخره بطلت شفعته إذا كان ذلك بعد العلم بالمشتري وبالثمن ويسمى أي الطلب في المجلس طلب مواثبة أي مسارعة من الوثوب سمي به ليدل على غاية التعجيل ثم يشهد عند العقار لأنه محل للشفعة أو يشهد على المشتري ولو غير ذي يد بأن يقول له أطلب منك الشفعة في دار اشتريتها من فلان حدودها كذا وأنا شفيعها بالشركة في الدار أو الطريق أو بالجوار بدار حدودها كذا فسلمها لي فلا بد أن يبين حدود الدارين مع كل واحدة من مراتب الثبوت كما في الخانية لكن في الكافي وغيره أن تبين هذه الأمور ليس مما لا بد منه وفيه إشارة إلى أن له الإشهاد عند أبعد هؤلاء مع الأقرب على ما قال بعض المشايخ وذهب الآخرون إلى أنه إنما يشهد عند الأقرب كما في القهستاني أو على البائع إن كان المبيع في يده فلا يصح الإشهاد عند البائع ليس بذي يد على ما ذكره القدوري واختاره الصدر الشهيد وذكر شيخ الإسلام وغيره أن الإشهاد يصح عنده استحسانا وإنما ذكر كلمة ثم إشارة إلى أن هذه مدة هذا الطلب لم يكن على فور المجلس في الأكثر بل مقدرة بمدة التمكن من الإشهاد كما في النهاية وغيره حتى لو تمكن ولم يطلب بطلت شفعته فيقول اشترى فلان هذه الدار وقد كنت طلبت الشفعة قبله طلب المواثبة وأنا أطلبها الآن فاشهدوا على ذلك ويسمى هذا الطلب طلب تقرير وإشهاد ولا بد منه لأنه يحتاج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت