فهرس الكتاب

الصفحة 1826 من 2270

الحائط جار خبر المبتدإ لأن الجار بهذا المقدار لا يكون خليطا في حق المبيع ولا يخرج عن كونه جارا ملاصقا

وإن كان شريكا في نفس الجدار فشريك يقدم على الخليط لكن في التبيين وغيره وإذا كان بعض الجيران شريكا في الجدار لا يقدم على غيره من الجيران لأن الشركة في البناء المجرد بدون الأرض لا يستحق بها الشفعة ولو كان البناء والمكان الذي عليه البناء مشتركا بينهما كان هو أولى من غيره من الجيران انتهى فيلزم التوفيق بينه وبين ما في المتن بأن مراد المصنف بالبناء المكان الذي عليه البناء لا البناء المجرد تدبر

وهي أي الشفعة على عدد الرءوس أي رءوس الشفعاء لا السهام أي سهام ملكهم لأن علة الاستحقاق اتصال الملك لا قدره والترجيح لقوة العلة لا للكثرة ولذا قسم على التنصيف دار بين ثلاثة نصف وثلث وسدس إذا باع أحدهم نصيبه وكذا دار له جاران أحدهما من ثلاثة جوانب وثانيهما من جانب خلافا للشافعي إذ عنده يقضى بقدر الأملاك لا بقدر الرءوس لأن الشفعة من مرافق الملك فيكون على قدر الملك

وفي التنوير لو أسقط بعضهم حقه من الشفعة بعد القضاء ليس لمن بقي أخذ نصيب التارك ولو كان بعضهم غائبا يقضى بالشفعة بين الحاضرين في الجميع وكذا لو كان الشريك غائبا فطلب الحاضر يقضى له بالشفعة كلها ثم إذا حضر وطلب قضي له بها وإذا أسقط الشفيع الشفعة قبل الشراء لم يصح أراد الشفيع أخذ البعض وترك الباقي لم يملك ذلك جبرا على المشتري ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض لم يصح وسقط حقه به

فإذا علم الشفيع بالبيع أي العقار المشفوع يشهد من الأفعال في مجلس علمه أي الشفيع على أنه يطلبها سواء علم بسمع البيع من البائع أو المشتري أو بسمع الكلام في حق البيع أو بإخبار شخص بأن فلانا باع داره بلفظ يفهم طلبها كطلبت الشفعة أو أنا طالب لها أو أطلبها لأن الاعتبار للمعنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت