فهرس الكتاب

الصفحة 1825 من 2270

الخاص وطريق لا ينفذ مثال للطريق الخاص حتى إذا كانا عامين لم يستحق بهما الشفعة فالنهر العام عند الطرفين ما تجري فيه السفن كدجلة وفرات وذكر شيخ الإسلام اختلفوا فيه فقيل الخاص ما يتفرق ماؤه بين الشركاء ولا يبقى إذا انتهى إلى آخر الأراضي ولا يكون له منفذ والعام ما يتفرق ويبقى وله منفذ وعامة المشايخ على أنه ما كان شركاؤه لا يحصون واختلفوا فيما لا يحصى من خمسمائة أو مائة أو أربعين أو عشرة وعن أبي يوسف الخاص أن يكون نهرا يسقى منه قراحان أو ثلاثة وما زاد على ذلك فهو عام والأصح أنه مفوض إلى رأي كل مجتهد في زمانه وهو أشبه الأقاويل

ثم تثبت بعد الطريق للجار الملاصق أي لجار له عقار واحترز به عما يكون وقفا أو إجارة أو وديعة لأنها لا تثبت فيها لما في التجريد لا شفعة في الوقف ولا بجواره ولو بابه في سكة أخرى والظاهر أن ولو وصلية لكن الأولى أن يقول لو كان بابه في سكة أخرى بدون الواو لأنه إن كان بابه في تلك السكة كان خليطا في حق المبيع فلا يكون جارا ملاصقا فلهذا قال صاحب الهداية وغيره في تفسير الجار الملاصق هو الذي داره على ظهر الدار المشفوعة وبابه في سكة أخرى

وقال الشافعي لا شفعة بالجوار بل بالشركة في البقعة لقوله عليه الصلاة والسلام الشفعة فيما لا يقسم وبه قال مالك وأحمد ولنا قوله عليه الصلاة والسلام جار الدار حق من غيره فلا تثبت للجار المقابل إذا كانت السكة نافذة أما إذا كانت غير نافذة فتثبت

ومن مبتدأ له جذوع على حائطها أي حائط الدار أو من له شركة في خشبة عليه أي على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت