فهرس الكتاب

الصفحة 1824 من 2270

مشتريه بما أي بالذي أي بالثمن الذي قام عليه أي على المشتري جبرا أي من حيث الجبر ومعناه اللغوي وهو موجود فيه مع زيادة أوصاف كالتملك وعلى وجه الجبر وقيل هي ضم بقعة مشتراة إلى عقار الشفيع بسبب الشركة أو الجوار وهذا أحسن كما في شرح الكنز للعيني وسببها اتصال ملك الشفيع بالمشتري لأنها تجب لدفع ضرر الدخيل عنه على الدوام بسبب سوء المعاشرة والمعاملة من حيث إعلاء الجدار وإيقاد النار ومنع ضوء النهار وإثارة الغبار وإيقاف الدواب لا سيما إذا كان يضاده كما قيل أضيق السجون معاشرة الأضداد وشرطها أن يكون المحل عقارا سفلا كان أو علوا احتمل القسمة أو لا وأن يكون العقد عقد معاوضة مال بمال وركنها أخذ الشفيع من المتعاقدين عند وجود سببها مع شرطها وحكمها جواز الطلب عند تحقق السبب وصفتها أن الأخذ بها بمنزلة شراء مبتدأ حتى يثبت بها ما يثبت بالشراء نحو الرد بخيار الرؤية والعيب

وتجب أي تثبت ولاية الشفعة بعد البيع الصحيح أو الفاسد انقطع فيه حق لمالك

وتستقر بالإشهاد والطلب في الحال حتى لو أخر ساعة قبل الاستقرار تبطل الشفعة لأن حقها ضعيف متزلزل فلا بد من الطلب والإشهاد في الحال فإذا أشهد استقر فبعد ذلك لا تبطل بالتأخير

وتملك بالأخذ بقضاء أو برضى والصواب أن يقول وتملك بالقضاء أو الأخذ بالرضا كما في الغرر لأن القاضي إذا حكم يثبت الملك للشفيع من غير أخذ وحاصله أنه ليملك العقار المشفوع بأحد الأمرين إما بالأخذ إذا سلمها المشتري برضاه أو بحكم الحاكم من غير أخذ كما في أكثر المعتبرات تأمل

وإنما تجب أي تثبت الشفعة للخليط وهو الشريك الذي لم يقاسم في نفس المبيع وهذا بالإجماع فإن لم يكن أي وإن لم يوجد الخليط في نفس المبيع أو وجد ولكن سلم الشفعة فللخليط في حق المبيع كالشرب بكسر الشين وهو الشريك الذي لم يخالط والطريق الخالصين ثم فسر ذلك بقوله كنهر لا تجري فيه السفن أي أصغر السفن مثال للشرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت