فهرس الكتاب

الصفحة 1881 من 2270

المشهور في كتب أصحابنا أن هذا قول أبي يوسف وحده وكون محمد معه رواية القدوري في مختصره

ويجوز الذبح بكل ما أفرى الأوداج أي قطع العروق وأخرج ما فيها من الدم لأن المراد من الأوداج ههنا كل الأربعة تغليبا وأنهر الدم يعني أساله من نهر الماء في الأرض سال ولو وصلية مروة بكسر الميم أي يجوز الذبح بها وهي حجر أبيض يذبح بها كالسكين أو ليطة بكسر اللام وسكون الياء هي قشر القصب أو سنا أو ظفرا منزوعين إذ بهما تحل الذبيحة مع الكراهة عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام أنهر الأوداج بما شئت ويروى أفر الأوداج بما شئت لا تحل بالقائمين أي متصلين بموضعهما وعند الشافعي الذبيحة ميتة ولو كانا منزوعين لقوله عليه الصلاة والسلام ما خلا الظفر والسن وأما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ونحن نحمله على غير المنزوع فإنه الصادر من الحبشة

وندب إحداد الشفرة قبل الإضجاع لورود الأثر وأن يضجع بالرفق وعلى اليسار ويوجه إلى القبلة ويشد منها ثلاث قوائم فقط ويذبح باليمين ويسرع على الذبح وإجراء الشفرة على الحلق وكره بعده أي بعد الإضجاع إشفاقا على المذبوح

وكذا كره جرها برجلها أي الذبيحة إلى المذبح إرفاقا لها والنخع بفتح النون وسكون الخاء المعجمة وهو أن يصل إلى النخاع وهو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة لزيادة ألم بلا حاجة إليه وقيل أن يمد رأسها حتى يظهر مذبحها وقيل أن يكسر رقبتها قبل أن يسكن من الاضطراب

و كره قطع الرأس والسلخ قبل أن تبرد والذبح من القفاء إذ هو عذاب فوق العذاب

وتحل الذبيحة لو ذبحها من القفاء إن بقيت حية حتى قطعت العروق ليتحقق الموت بما هو ذكاة كما إذا جرحها ثم قطع الأوداج وإلا أي لم تبق بل ماتت قبل قطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت