فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 2270

أجنبي أو بمجيء الوقت بأن قال إن دخل فلان الدار وإذا جاء رأس الشهر فأنت طالق فوجد المعلق به فإن كان التعلق والشرط في مرضه ورثت أي الزوجة منه لتحقق الفرار

وإن كان أحدهما في الصحة لا ترث يعني إن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لا ترث خلافا لزفر وفي عكسه لا ترث اتفاقا وإنما صرح هذه مع كونها مستفادة من المفهوم تفصيلا لمحل الخلاف تدبر

وإن علق طلاقها بفعل نفسه سواء كان له بد منه كدخول الدار أو لا بد منه كالتنفس والصلاة والأكل وكلام الأبوين وطلب الحق من الخصم وغيرها وهما أي التعليق والشرط في المرض أو الشرط فيه فقط والتعليق في الصحة ورثت لأنه فار لقصده بطلان إرثها بوجود الشرط فيه

وكذا ترث لو علق طلاقها بفعلها أي بفعل زوجته ولا بد لها منه كالتنفس وغيره وهما أي والحال أن التعليق والشرط في مرضه لأنها مضطرة في الفعل

وكذا ترث لو كان الشرط فقط لا التعليق فيه أي في المرض عند الشيخين لأن باضطرارها صارت مكرهة فينتقل فعلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت