فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 2270

مفرقة بسبب الجب أو العنة

وفي الاختيار خلاف في المسألتين أو خيار البلوغ أو خيار العتق لرضاها

ولو فعلت ذلك وهي أي والحال أنها مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بيتها صفة كاشفة للمرض الذي تصير به فارة ثم ماتت في الحال المذكورة وهي في العدة ورثها يعني أن المرأة كالرجل تكون فارة حتى لو باشرت سبب الفرقة من الخيارات وغيرها بعدما حصل لها المرض فإنه يرث منها لفرارها من إرثه ظاهرا

ولو أبانها بأمرها في مرضه ومات والعدة باقية أو تصادقا أي الزوجان في المرض أنها أي الإبانة كانت حصلت في صحته ومضت العدة أي إذا طلقها بائنا أو ثلاثا في مرضه بسؤالها أو قال لها في مرضه كنت طلقتك وأنا صحيح فانقضت عدتك فصدقته كما في أكثر الكتب فعلى هذا لو قال أو صدقته في مرضه على طلاقها وعدتها لكان أحسن

تدبر

ثم أي بعد الإبانة أو التصادق أوصى الزوج لها بوصية أو أقر بدين لها عليه في المسألتين فلها أي فقد كان لها عنده الأقل من إرثها ومما أوصى أو أقر

وفي القهستاني أو فلها الأقل أي أقلهما حال كونهما من إرثها ومما أوصى أو أقر فعلى الأول الأقل معمول الظرف لكن على ما قاله الأخفش وعلى الثاني مبتدأ و من بيان لما دل عليه اللام من المفضل عليه ولا ينبغي أن يقال أن من لبيان الأقل والواو بمعنى أو فإنه شاذ وإنما قلنا عنده لأن عندهما والأئمة الثلاثة جاز الإقرار والوصية لها في صورة التصادق إذ النكاح قد زال انتهى

وقال زفر لها جميع ما أقر أو أوصى به في المسألتين

وفي التبيين وأبو يوسف ومحمد مع الإمام في الثانية ومع زفر في الأولى لكن حق التعبير وأبو يوسف ومحمد مع زفر في الأولى ومع الإمام في الثانية فانظر في تعليلهما في المسألتين ثمة يظهر لك الحق تأمل

وإن علق الزوج الطلاق بفعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت