فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 2270

صريحا وكناية وقد تكون بالأفعال وأشار إلى الأول وفرع عليه بقوله فمن طلق امرأته ما دون ثلاث بصريح الطلاق أو بالثلاث الأول من كناياته وهي اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة لكن في تقييده بالثلاث كلام وقد بيناه في الكنايات تأمل ولم يصفه أي الطلاق الصريح بضرب من الشدة وقد تقدم ذكره ولم يكن بمقابلة مال فله أي للزوج أن يراجع وإن وصلية أبت المرأة عن رجوعه لأن الأمر بالإمساك مطلق في التقديرين ما دامت في العدة قيل ولا بد من ذكر الزوجة مدخولا بها لأن العدة قد تجب بالخلوة الصحيحة بلا دخول ولا تصح فيها الرجعة أجيب بأنه يفهم ضمنا إذ لا عدة لغير المدخول بها فلا يلزم ذكر المدخول بها

تأمل

والحاصل أن للرجعة شروطا منها كون الطلاق بغير ثلاث في الحرة وبغير ثنتين في الأمة ومنها كونه صريحا لفظا أو اقتضاء إذ فيما يفيد البينونة كالموصوف بالشدة والمقابل بالمال لا مراجعة ومنها كون المرأة في العدة ولهذا لم تشرع الرجعية قبل الدخول بقوله متعلق بقوله أن يراجع راجعتك في الحضرة أو راجعت امرأتي في الحضرة والغيبة وما وقع في القهستاني وغيره من اشتراط الإعلام مخالف لما بعده وهو قوله وندب إعلام الزوج قولا وفعلا

تأمل

ومن الصريح ارتجعتك وراجعتك ورددتك وأمسكتك ومسكتك فبهذه يصير مراجعا بلا نية وفي بعض المواضع يشترط في رددتك ذكر الصلة كإلي أو إلى نكاحي أو إلى عصمتي ولا يشترط في الارتجاع والمراجعة وهو أحسن كما في الفتح وفي أنت عندي كما كنت أو أنت امرأتي لا يصير مراجعا إلا بالنية والإطلاق مشير إلى أنها تصح عن وكيله كما في القهستاني واختلفوا في الإمساك والنكاح والتزوج فلو تزوجها في العدة لا يكون رجعة عند الإمام وعند محمد هو رجعة

وفي الينابيع وعليه الفتوى وعن أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت