فهرس الكتاب

الصفحة 633 من 2270

يوسف روايتان أو بفعل ما يوجب حرمة المصاهرة هذا هو الثاني من قسمي الرجعة أي له أن يراجع بفعل ما يوجب حرمتها من وطء في فرجها أو في دبرها على الصحيح وعليه الفتوى

وقال الشافعي لا تصح الرجعة إلا بالقول عند القدرة عليه بأن لا يكون أخرس أو معتقل اللسان فلا يجوز عنده الوطء قبل الرجعة بالقول ومس بشهوة ونحوه كالقبلة والنظر إلى داخل فرجها من أحد الجانبين فلو لمست زوجها بشهوة أو نظرت إلى فرجه بشهوة وعلم الزوج بذلك وتركها فهو رجعة سواء كان بتمكينه أو فعلته اختلاسا أو كان نائما أو مكرها أو معتوها

وفي السرخسي قال شيخ الإسلام أنه رجعة عند الطرفين اعتبارا بالمصاهرة كما لو إذا أدخلت ذكره في فرجها وهو نائم وليس برجعة عند أبي يوسف هو يقول الرجعة قولا منه لا منها فكذا فعلا

وفي التبيين وعن أبي يوسف ومحمد لا يكون رجعة ويعلم من هذا أن محمدا مع أبي يوسف لكن يمكن أن يحمل على الروايتين هذا إذا صدقها الزوج أنها فعلت بشهوة أما لو أنكر فلا تثبت الرجعة وإن شهدوا بها لأن الشهوة لا يمكن إثباتها بالبينة

وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت