فهرس الكتاب

الصفحة 2138 من 2270

فتجب على العاقلة إذا كان القتل خطأ قياسا على الحر

وقال الشافعي في قول تجب على القاتل لأنه بدل المال عنده حتى أوجب قيمته بالغة ما بلغت ولا خلاف في أطراف العبد إن ضمانها لا يجب على العاقلة لأنه يسلك بها مسلك الأموال ولا تعقل العاقلة ما جنى العبد على حر لأن المولى في كونه مخاطبا بجناية العبد بمنزلة العاقلة فلا تتحمل عن العاقلة عواقلهم فكذا لا تتحمل جناية العبد عاقلة مولاه والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تعقل العاقلة عبدا ولا عمدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت