فهرس الكتاب

الصفحة 1932 من 2270

تسليمها المولى إليه ذكر هذا القيد في الخانية ولا بد منه كي لا يوجد القبض بحكم الشراء بعد فساد النكاح بالشراء فيجب الاستبراء بالقبض بحكم الشراء قيل لا يكفي القبض بل يشترط أن يطأ الزوج قبل الشراء لأن ملك النكاح لا يجتمع مع ملك اليمين فلا توجد الأمة عند الشراء منكوحة ولا معتدة فيجب الاستبراء لتحقق سببه وهو استحداث حل الوطء بملك اليمين أما إذا وطئها تصير معتدة فلا يجب الاستبراء

وإن كانت تحته حرة فأن يزوجها البائع إلى شخص ممن يثق به قبل البيع أو يزوجها المشتري بشرط أن يكون أمرها بيدها بعد البيع أي بيع البائع منه قبل القبض ثم يطلق الزوج قبل الدخول بعد الشراء والقبض إن كان التزويج من البائع قبل البيع أو بعد القبض إن كان التزويج من المشتري بعد البيع قبل القبض يعني الحيلة أن ينكحها البائع قبل شراء المشتري رجلا عليه اعتماد أن يطلقها ثم يشتري المشتري ثم يطلق الزوج فإنه لا يجب الاستبراء لأنه اشترى منكوحة الغير ولا يحل وطؤها فلا استبراء فإذا طلقها الزوج قبل الدخول حل على المشتري وحينئذ لم يوجد حدوث الملك فلا استبراء أو ينكحها المشتري قبل القبض ذلك الرجل ثم يطلقها الزوج فإن الاستبراء يجب بعد القبض وحينئذ لا يحل الوطء فإذا حل بعد طلاق الزوج لم يوجد حدوث الملك

ومن ملك أمتين لا يجتمعان والجملة صفة أمتين كما في الفرائد لكن في القهستاني والجملة حال لا صفة بحذف اللتين فإنه مما اختلف فيه ولم يجوزه البصرية نكاحا كأختين أو بنت وأمها نسبا أو رضاعا فله أي للمالك وطء إحداهما فقط لا وطؤهما ودواعيه أي دواعي وطء تلك الواحدة فقط دون وطء الأخرى ودواعيه كالتقبيل بشهوده والمس بها فإن وطئهما أو فعل بهما شيئا من الدواعي حرم عليه وطء كل منهما ودواعيه حتى يحرم إحداهما بتمليك أو نكاح صحيح لآخر أو عتق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت