فهرس الكتاب

الصفحة 1931 من 2270

الأسباب قبل القبض أي الأمة لأنها وجدت قبل علته وهو الملك واليد جميعا فلا يعتبر أحدهما أو التي حاضت بها قبل الإجازة في بيع الفضولي أي باعها الفضولي فحاضت قبل الإجازة وإن كانت في يد المشتري كما لا يعتبر بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها شراء صحيحا لانتفاء العلة

وكذا الولادة أي لا تكفي الولادة التي حصلت بعد سبب الملك قبل القبض لانتفاء العلة خلافا لأبي يوسف وتكفي حيضة وجدت تلك الحيضة بعد القبض وهي أي والحال أن الأمة مجوسية فأسلمت لأنها وجدت بعد سببه وحرمة الوطء لمانع وقد زال كما في حالة الحيض وكذا المكاتبة بأن كاتبها بعد الشراء فعجزت

ويجب الاستبراء عند تملك نصيب شريكه في الأمة المشتركة بينهما لأن السبب قد تم في ذلك الوقت والحكم يضاف إلى تمام العلة لا يجب عند عود الأمة الآبقة ورد المغصوبة والمستأجرة على صيغة المفعول وفك المرهونة لما مر من انعدام السبب هذا إن أبقت في دار الإسلام ثم رجعت أما إن أبقت إلى دار الحرب ثم عادت إليه بوجه من الوجوه فكذلك عند الإمام وعندهما يجب عليه الاستبراء

ولا تكره الحيلة لإسقاطه أي الاستبراء عند أبي يوسف خلافا لمحمد إذ عنده مكروهة وأخذ بالأول أي بعدم كراهة الحيلة إن علم عدم الوطء من المالك الأول في هذا الطهر و أخذ بالثاني أي بكراهة الحيلة إن احتمل الوطء منه

وفي الدرر وبه يفتى والحيلة في إسقاطه إن لم تكن تحته أي تحت المشتري حرة أن يتزوجها أي الأمة التي يريد شراءها من سيدها ثم يشتريها بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت