فهرس الكتاب

الصفحة 1930 من 2270

وعشر لأنها مدة فراغ رحم الحرة المتوفى عنا زوجها وفي رواية عن محمد بنصفها أي بشهرين وخمسة أيام

وفي المنح نقلا عن الكافي والفتوى عليه لأن هذه المدة متى صلحت للتعرف عن شغل يوهم بالنكاح في الإماء فلأن يحصل للتعرف عن شغل يتوهم بملك اليمين وهو دونه أولى

وفي الأمة الحامل الاستبراء بوضعه أي بوضع حملها لما روينا آنفا

ولو وصلية كانت الأمة بكرا متصل بقوله يحرم أو مشرية من امرأة أو من مال طفل بأن باع أبوه أو وصيه وكذا الحكم إذا اشتراه من مال ولده الصغير كما في الغاية أو ممن يحرم عليه وطؤها كالمحرم رضاعا أو مصاهرة أو نحو ذلك ولكن غير ذي رحم محرم حتى لا تعتق الأمة عليه وإنما حرمت عليه إقامة لتوهم شغل الرحم مقام تحققه لوجود السبب وهو الملك واليد إذ الحكم يدار على السبب وعن أبي يوسف إذا تيقن بفراغ رحمها من ماء البائع لم يستبرأ

وفي الإصلاح في هذا المحل كلام

وفي شرح الوقاية لابن الشيخ جواب إن شئت فراجعهما

ويستحب الاستبراء للبائع أي يستحب لمن يريد بيع أمته الموطوءة أن يستبرئها بترك الوطء تجنبا عن احتمال اشتغال رحم ما أراد بيعها بمائة ولا يجب عليه لأن ملك البائع قائم ويقتضي جواز وطئها خلافا لمالك ولا تكفي فيما يكفي في الاستبراء حيضة ملكها المشتري فيها أي في الحيضة يعني لا يعتبر بالحيضة التي اشترى بها في خلال الحيضة لأن الواجب عليها الحيضة الكاملة ولا تكفي الحيضة التي حدثت بعد تملكها بسبب من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت