فهرس الكتاب

الصفحة 1929 من 2270

كهبة ورجوع عنها أو خلع أو صلح أو كتابة أو عتق عبد أو صدقة أو وصية أو ميراث أو فسخ بيع بعد القبض أو دفع بجناية أو نحو ذلك يحرم عليه أي على المالك وطؤها و يحرم دواعيه أي دواعي الوطء كالمس والقبلة والنظر إلى الفرج لإفضائها إلى الوطء أو لاحتمال وقوعها في غير ملكه إذا ظهر الحبل وادعاء البائع هذا رد لمن قال لا يحرم الدواعي لأن الوطء إنما حرم لئلا يختلط الماء ويشتبه النسب وهذا معدوم في الدواعي حتى يستبرئ المالك بحيضة فيمن تحيض وبشهر في غيرها أي تستبرئ بشهر واحد في الصغيرة والآيسة والمنقطعة الحيض فإن الشهر قائم مقام الحيض في العدة فكذا في الاستبراء وإذا حاضت في أثنائه بطل الاستبراء بالأيام لأن القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل يبطل حكم البدل كالمعتدة بالشهور إذا حاضت

وفي الهداية والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس ألا لا توطئوا الحبالى حتى يضعن حملهن ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة وهذا يفيد وجوب الاستبراء بسبب إحداث الملك واليد لأنه هو الموجب في مورد النص وهذا لأن الحكمة فيه التعرف عن براءة الرحم صيانة للمياه المحرمة عن الاختلاط والأنساب عن الاشتباه والولد عن الهلاك وذلك عند تحقق الشغل أو توهمه بماء محترم

وفي أمة مرتفعة الحيض لآفة بأن صارت ممتدة الطهر وهي ممن تحيض لا بإياس يجب الاستبراء بثلاثة أشهر لأنها عدة الآيسة والصغيرة ليتبين أنها ليست بحامل وفي أكثر المعتبرات لا تفيد في ظاهر الرواية عند الشيخين وعند محمد بأربعة أشهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت