فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 2270

لا غير لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا طلع الفجر فلا تصلوا إلا ركعتي الفجر

وفي القنية عن الإمام أنه يصلي تحية المسجد بعد الصبح وما رويناه حجة عليه تدبر

وفي التجنيس المتنفل إذا صلى ركعة فطلع الفجر كان الإتمام أفضل لأنه وقع في صلاة التطوع بعد الفجر لا عن قصد

و منع عن النفل فقط بعد الغروب قبل صلاة المغرب لما فيه من تأخير المغرب

و منع عن النفل فقط وقت الخطبة أيا كانت سواء كانت في الجمعة أو العيد أو في الحج أو غيرها أي لا يجوز الشروع في صلاة النفل وقت الخروج أما لو شرع قبل خروج الإمام للخطبة ثم خرج الإمام فلا يقطعها بل يتمها ركعتين إن كانت نفلا وإن كانت سنة الجمعة قيل يقطع على رأس الركعتين وقيل يتمها أربعا وإنما يمنع لما فيه من الاشتغال عن استماع الخطبة وقبل صلاة العيد في المصلى وغيره وكذا بعدها في المصلى

و منع عن الجمع بين صلاتين في وقت لعذر خلافا للشافعي فإنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر المطر والمرض والسفر إلا بعرفة فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر ومزدلفة فإنه يجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء

ومن طهرت في وقت عصر أو عشاء صلتهما فقط خلافا للشافعي فإنه يقول إن وقت العصر وقت للظهر ووقت العشاء وقت للمغرب لا إن وقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت