فهرس الكتاب

الصفحة 876 من 2270

يتحلى به عرفا إلا مرصعا ومبنى الأيمان على العرف وقالا حلي مطلقا فيحنث بلبسه إذا حلف لا يلبس حليا عندهما وعند الأئمة الثلاثة أنه حلي حقيقة حتى سمي به في القرآن كما في أكثر المعتبرات لكن يشكل بما تقدم أن الأيمان مبنية على العرف لا على الحقيقة اللغوية ولا على ألفاظ القرآن والأولى أن يعلل بأن هذا اختلاف عصر وزمان فكل أفتى بما شاهد في زمانه

وقال في الكافي وغيره وقولهما أقرب إلى عرف ديارنا ولهذا قال وبه أي بقول الإمامين يفتى لأن التحلي به على الانفراد معتاد كما في عامة المعتبرات

وفي لا يجلس على الأرض أو السطح أو الدكان فجلس على بساط أو حصير فوقها لا يحنث لأنه لا يسمى جالسا على الأرض عادة

وإن حال بينها أي الأرض وبينه أي الحالف ثيابه الذي يلبسه حنث لأنها تبع له فلا تصير حائلا ولو خلع ثوبه فبسطه وجلس لا يحنث لارتفاع التبعية وفي لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه فراش آخر فنام عليه لا يحنث لأنه مثله والشيء لا يكون تبعا لمثله فتنقطع النسبة السفلى هذا في العرف أما لو نكره فحلف لا ينام على فراش حنث بوضع الفراش على الفراش

وإن جعل فوقه قرام بالكسر ستر رقيق يحنث لأنه تابع له وفي لا يجلس على هذا السرير إن جعل فوقه سرير آخر فجلس عليه لا يحنث لأنه غيره وما وقع في الكنز والقدوري من تنكير السرير مشكل إلا أن يحمل المنكر على المعرف كما في الجوهرة لكن بعيد تأمل

وإن جعل فوقه أي فوق هذا السرير بساط أو حصير فجلس عليه حنث لأنه يعد جالسا عليه عادة كمن حلف لا يركب على هذا الفرس فجعل فوقه سرجا فركب بخلاف ما لو حلف لا ينام على ألواح هذا السرير أو ألواح هذه السفينة ففرش على ذلك فراش فإنه لا يحنث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت