فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 2270

هدي أي واجب التصدق بمكة ولو تصدق بقيمته أو على غير فقراء مكة جاز خلافا لزفر في الثاني هذا عند الإمام خلافا لهما لأن النذر لا يصح إلا في الملك أو مضافا إلى سبب الملك ولم يوجد لأن اللبس وغزل المرأة ليسا من أسباب ملكه وله أن المرأة تغزل من قطن الرجل عادة والمعتاد هو المراد وذلك سبب لملكه

وإن لبس ما غزلت من قطن في ملكه وقت الحلف فهدي بالاتفاق لإضافته إليه وكذا لو زاد من قطني لزمه الهدي بالإجماع ولو زاد من قطنها لم يلزم الهدي بلا خلاف ولو قال إن لبست من غزلك فلبس ثوبا بعضه من غزل غيرها حنث بخلاف ما قال ثوبا من غزلك وعلى هذا من نسجك أو ثوبا من نسجك

وفي التنوير حلف لا يلبس من غزلها فلبس تكة منه لا يحنث كلا يلبس ثوبا من نسج فلان فلبس من نسج غلامه وكان يعمل بيده فإنه لا يحنث إذا كانت فلان يعمل بيده وإلا بأن كان فلان لا ينسج بيده حنث

خاتم الفضة ليس بحلي أي لا يحنث بلبسه إذا حلف لا يلبس حليا لأنه يستعمل لغير التزين ولهذا حل للرجال فلم يكن كاملا في الحلي فلم يدخل في مطلق اسمه إلا إذا كان مصنوعا على هيئة خاتم النساء بأن كان ذا فص وهو الصحيح كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا لو قيده كما قيدنا لكان أولى تأمل بخلاف خاتم الذهب لأنه لا يستعمل إلا للتزين ولهذا لا يحل للرجال فكان كاملا في معنى الحلي فيدخل تحت اسمه ولهذا لو لبس خلخالا أو سوارا من ذهب أو فضة أو حجر يحنث بالإجماع لأنه حلي كامل لا يحل للرجال وعقد اللؤلؤ إن رصع فحلي وإلا أي وإن لم يرصع فلا أي لو حلف لا يلبس حليا فلبس عقد لؤلؤ غير مرصع لم يحنث عند الإمام لأنه لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت