فهرس الكتاب

الصفحة 874 من 2270

على ما هو الظاهر المعروف وفيه نظر لما مر في باب النسب من أنه يثبت لمن ولد لستة أشهر من زوجة مشرقية وزوجها في المغرب انتهى لكن يمكن دفع النظر بأن أمر النسب أمر لازم الرعاية فلهذا اعتبروا فيه ما لم يعتبروا في غيره تدبر ولهما أنها قامت على النفي لأن المقصود منها نفي الحج لا إثبات التضحية لأنه لا مطالب لها فصار كما إذا شهدا إنه لم يحج غاية الأمر أن هذا النفي مما يحيط به علم الشاهد ولكنه لا يميز بين نفي ونفي للتيسير فإن قيل ذكر في المبسوط أن الشهادة على النفي تسمع في الشروط ولهذا لو قال لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فشهدا أنه لم يدخل الدار اليوم تقبل ويقضى بعتقه وما نحن فيه من قبيل الشروط قلت هو عبارة عن أمر ثابت معاين وهو كونه خارج الدار كما في الكافي وغيره لكن الفرق مشكل لي بين عدم

الدخول وعدم الحج تأمل

وفي لا يصوم فصام ساعة أي جزءا من النهار بنية حنث لأنه صوم شرعا إذ هو إمساك مع النية وهو متحقق به

وإن ضم قوله لا يصوم صوما أو يوما يحنث بالإجماع لا يحنث بالإجماع ما لم يتم يوما تاما لأن المطلق ينصرف إليه

وفي التنوير حلف ليصومن من هذا اليوم وكان بعد أكله أو بعد الزوال صحت وحنث للحال كما لو قال لامرأته إن لم تصلي اليوم فأنت كذا فحاضت من ساعتها أو بعدما صلت ركعة فإن اليمين تصح وتطلق للحال وفي لا يصلي يحنث إذا سجد سجدة لا قبله أي لا قبل السجود لزيادة الإيضاح والقياس أن يحنث بالافتتاح اعتبارا بالشروع في الصوم ووجه الاستحسان أنه لا يقال صلى ركوعا ولا سجودا ويقال صلى ركعة

وإن ضم إليه صلاة فيشفع أي يحنث بتمام شفع لأنه أطلق الصلاة فينصرف إلى الكاملة لا بأقل من الشفع للنهي عن البتيراء فلا تشترط قعدة التشهد وقيل تشترط والأشبه أنها لو كانت فرضا رباعيا تشترط وإلا فلا وما في القهستاني من أنه لا حاجة إليه ليس بشيء لأن الشافعي قال يحنث بركعة وكذا أحمد في قول والتصريح فيما هو محل الخلاف دأب أصحاب المتون فغفل عن هذا فقال ما قال تتبع

وفي إن لبست من غزلك أي مغزولك فهو هدي أي فعل التصدق بهذا الثوب بمكة فإن الهدي ما يهدى إلى مكة فملك الزوج قطنا فغزلته الزوجة ونسج الغزل سواء كان النسج منها أو من غيرها

وفي الجامع الصغير نسجته فلبسه أي الزوج على المعتاد فهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت