فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 2270

أو إلى مكة رزقنا الله تعالى زيارته لزمه استحسانا حج أو عمرة مشيا من باب داره إن قدره وقيل من موضع محرم كحجفة للشاميين وإن نوى بيت الله مسجدا لم يلزمه شيء فإن ركب فعليه دم لأنه أدخل نقصا فيه ولا فرق بين أن يكون الناذر في الكعبة أو خارجا عنها ولذا أطلق فإذا لزمه فله الخيار إن شاء مشى وهو أكمل وإن شاء ركب وذبح شاة

ولو قال علي الخروج أو الذهاب أو السفر أو الركوب أو الإتيان إلى بيت الله أو إلى المدينة أو المشي إلى الصفا أو المروة لا يلزمه شيء لأنه لم يلزم الإحرام بهذا اللفظ فإنه غير متعارف ولا يمكن إيجابها باعتبار حقيقة اللفظ لأنها ليست بقرب مقصودة

وكذا لا يلزمه شيء لو قال علي المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام لعدم التعارف خلافا لهما فإن عندهما عليه حج أو عمرة بناء على أن الحرم شامل على البيت وكذا المسجد الحرام فكان ذكره كذكره بخلاف الصفا والمروة ولأنهما منفصلان عنه

وفي عبده حر إن لم يحج العام أي السنة بالتخفيف ثم قال السيد حججت فأنكر العبد وأتى بشاهدين فشهدا بكونه يوم النحر بكوفة لا يعتق عند الشيخين خلافا لمحمد لأن هذه الشهادة قامت على أمر معلوم وهو التضحية ومن ضرورته انتفاء الحج فتحقق الشرط

وفي الفتح وقول محمد أوجه قال في الإصلاح نقلا عن المبسوط فإن قلت لا نسلم ذلك إذ لا تنكر كرامة الأولياء فيجوز أن يكون في يوم واحد بمكة وكوفة قلت إنا أمرنا ببناء الأحكام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت