فهرس الكتاب

الصفحة 872 من 2270

البائع لا يعتق لأنه على ملك البائع بعد وإن كان في يد المشتري وكان حاضرا عنده وقت العقد يعتق لأنه صار قابضا له عقيب العقد فملكه وإن كان غائبا في بيته ونحوه فإن كان مضمونا بنفسه كالمغصوب يعتق لأنه ملكه بنفس الشراء وإن كان أمانة أو مضمونا بغيره كالرهن لا يعتق لأنه لا يصير قابضا عقيب العقد كما في البدائع

ولو عقد بالباطل لا يعتق لأنه معدوم بأصله فلو اشترى مدبرا أو أم ولد لا يحنث ولو قضى بجوازه القاضي يحنث في الحال والمكاتب كالمدبر في رواية لكن يلزم فيه إجارة المكاتب وفي إن لم أبعه أي عبدا فكذا أي فأمته حرة مثلا فأعتقه أو دبره حيث لتحقق العجز عن البيع بفوات محله وفيه إشعار بأنه لو دبر أمته أو استولدها حنث وبأنه لو قيد البيع بوقت فأعتق أو دبر قبل مضيه لم يحنث عند الطرفين خلافا لأبي يوسف كما في القهستاني

قالت المرأة لزوجها تزوجت علي فقال الزوج في جوابها كل امرأة لي طالق طلقت هي أي المرأة التي دعته إلى الحلف أيضا أي كغيرها لدخولها تحت العموم والأصل العمل بالعموم مهما أمكن إلا في رواية عن أبي يوسف فإنه قال لا تطلق لأنه أخرجه جوابا فينطبق عليه ولأن غرضه أرضاؤها وهو بطلاق غيرها فيتقيد به واختاره شمس الأئمة السرخسي وكثير من المشايخ

وفي البحر الأولى إن يحكم الحال إن كان قد جرى بينهما مشاجرة وخصومة تدل على غضبه يقع الطلاق عليها وإلا لا

وفي التنوير ولو قيل له ألك امرأة غير هذه المرأة فقال كل امرأة لي فهي كذا لا تطلق هذه المرأة وتمامه فيه فليطالع

وإن نوى غيرها أي غير المحلفة صدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام وهو خلاف الظاهر

ومن قال علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت