فهرس الكتاب

الصفحة 878 من 2270

وأما إذا كانت في حالة الغصب أو المزاح وهو المذهب وقيل لا يحنث في حالة المزاح فلهذا لو أصاب رأسه أنفها في الملاعبة فأدماها لا يحنث

وفي الخانية هو الصحيح ولا يشترط القصد في الضرب فلو حلف لا يضرب امرأته فضرب أمته فأصابها يحنث كما في البحر وقيل يشترط على الأظهر فلا يحنث بأن تعمد غيرها وأصابها جزم به في الخانية

حلف ليضربنه حتى يموت فهو يقع على أشد الضرب لأنه المراد في العرف ولو قال حتى يغشى عليه أو يبكي أو يبول فلا بد من وجودها حقيقة

وفي التنوير حلف ليضربن فلانا ألف مرة فهو على الكثرة حلف إن لم أقتل زيدا فكذا وهو ميت إن علم الحالف بموته حنث وإلا لا حلف لأقتل فلانا بالكوفة فضربه بالسوط ومات بها حنث وبعكسه لا وفي حلفه

ليقضين دينه قريبا فما دون الشهر قريب والشهر بعيد فلو قضى تمام الشهر حنث وقبله بر لأن الشهر وما زاد عليه يعد في العرف بعيدا وما دونه يعد قريبا ولذا يقال عند بعد العهد ما لقيتك منذ شهر

وفي التنوير ولفظ السريع كالقريب ولفظ الأجل كالبعيد وإن نوى مدة فيهما فهو على ما نوى حلف لا يكلمه مليا أو طويلا إن نوى شيئا فذاك وإلا فعلى شهر ويوم وفي حلفه ليقضينه أي دينه اليوم فقضاه بنفسه أو بأمر غيره ولو بطريق الحوالة وقبض المحتال فلو تبرع به غيره لم يبر بخلاف ما لو أعطي ولم يقبل لكنه وضعه بحيث تناول يده لو أراد قبضه وإلا لا يبر ولو كان الدائن غائبا لم يحنث بترك القضاء كما في القهستاني لكن المختار للفتوى أما الحالف يرفع الأمر إلى القاضي فإذا رفع الأمر إليه بر لأن القاضي في هذه الصورة انتصب نائبا عنه في هذا الحكم نظرا للحالف زيوفا يبر بالضم مصدر زافت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت