فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 2270

تركه مكروها ولا نسلم عدم الإجابة لأنه يمكن الوضوء بعده فيكون مجيبا حكما

وكره إقامته وفي رواية لا يكره لأن كلاهما ذكر كما في الباقاني لكن أقول إنما كرهت الإقامة مع الحدث لأنه لا يمكنه الشروع في الصلاة متصلا إلا باعتبار أنه ذكر ولا كذلك الأذان كما في المستصفى

و كره أذان الجنب لأن له شبها بالصلاة حتى يشترط له دخول الوقت واستقبال القبلة والشروع بالتكبير والترتيب فاشترط له الطهارة عن أغلظ الحدثين دون أخفهما عملا بالشبهين

ويعاد أذانه لأن تكراره مشروع في الجملة كما في الجمعة إلا في رواية كأذان المرأة والمجنون والسكران فإن أذان هؤلاء يعاد كما في الخلاصة لأن المرأة إن رفعت صوتها فقد باشرت منكرا لأن صوتها عورة وإن لم ترفع فقد أخلت بالإعلام فيعاد أذانها ندبا والمجنون والسكران لا يعلمان ما يقولانه كما في الفرائد أقول وفيه كلام لأن صوتها مطلقا ليس بعورة وإلا يستلزم أن يكره تكلمها مع الأجنبي وليس كذلك بل يكره رفع صوتها تدبر ولا تعاد الإقامة لعدم مشروعية تكريرها

و يستحب كون المؤذن عالما بالسنة والأوقات لأن للأذان سننا وآدابا فلا بد من العلم بها لينال الثواب الذي وعد للمؤذنين

وكره أذان الفاسق لعدم الاعتماد ولكن لا يعاد والصبي لأنه دعاء إلى الصلاة والصبي ليس بأهل لها حتى يدعو غيره فيعاد والقاعد لترك سنة الأذان من القيام ولأن القائم أبلغ ولا بأس بأن يؤذن لنفسه قاعدا مراعيا لسنة الأذان

لا يكره أذان العبد والأعمى والأعرابي وولد الزنا لحصول المقصود وهو الإعلام

وإذا قال المؤذن في الإقامة حي على الصلاة قام الإمام والجماعة عند علمائنا الثلاثة للإجابة

وقال الحسن وزفر إذا قال قد قامت قاموا إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت